تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
مسألة 23 : لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم ، فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ، ففي الصورة الأولى يبقى على القصر ( 1 ) إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة ، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه ( 2 ) ، لكنّه مشكل ، فلا يُترك الاحتياط ( 3 ) بالجمع ؛ وأمّا في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة يقصّر أيضاً ، وإلّا فيبقى على التمام ( 4 ) ؛ نعم ، لو كان ما قطعه حال الجزم أوّلًا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد مسافة ، ففي العود إلى التقصير وجه ( 5 ) ، لكنّه مشكل ، فلا يُترك الاحتياط بالجمع ( 6 ) . مسألة 24 : ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده ، لا يجب إعادته في الوقت ( 7 ) ، فضلًا عن قضائه خارجه . الرابع : أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية ، وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك ، وإلّا أتمّ ، لأنّ الإقامة قاطعة لحكم السفر ( 8 ) والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه ، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة ، وكذا يتمّ لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ؛ نعم ، لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردّداً فيه ، إلّا أنّه يحتمل ( 9 ) عروض ( 10 )
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا إذا شرع في السفر ، وكذا الحال في ما بعده ( 2 ) . الگلپايگاني : بل هو الأقوى الامام الخميني : وهو الأقوى مكارم الشيرازي : في وجه قويّ ، لشمول الإطلاقات له ( 3 ) . الخوئي : الأظهر كفاية التمام ( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يشتغل بالسير مع القصد ، فلا يُترك فيه الاحتياط بالجمع ؛ وأمّا إذا اشتغل بالسير ، فلا إشكال في القصر ( 5 ) . الامام الخميني : خصوصاً إذا كان القطع حال التردّد يسيراً مكارم الشيرازي : قويّ ، لما عرفت في سابقه ( 6 ) . الخوئي : الأظهر كفاية التمام ( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك ، وكذا الحال بالإضافة إلى القضاء خارج الوقت ( 8 ) . مكارم الشيرازي : أو لموضوعه ، على ما سيأتي ( 9 ) . الگلپايگاني : احتمالًا غير معتنى به عند العقلاء مكارم الشيرازي : احتمالًا موجوداً في غالب الأسفار بحسب العادة ؛ ومن الواضح أنّ ذلك لو كان منافياً ، لم يتمّ عزم السفر في جميع الأسفار ( 10 ) . الامام الخميني : احتمالًا لا يعتني به العقلاء ، كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا هو مخالف للُاصول العقلائيّة ؛ وأمّا مع احتمال عروض عارض ممّا يعتني به العقلاء فهو من قبيل المتردّد في النيّة ، وكذا الحال في أشباه ذلك