تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧
مسألة 15 : مبدأ حساب المسافة سور البلد ( 1 ) أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات ، وآخر المحلّة ( 2 ) في البلدان الكبار ( 3 ) الخارقة للعادة ( 4 ) ؛ والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد ، الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة . الشرط الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصّر ؛ نعم ، لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود ( 5 ) مسافة ( 6 ) ، قصّر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود ؛ وكذا لا يقصّر من لا يدري أىّ مقدار يقطع ، كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً أو قصد الصيد ولم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا ؛ نعم ، يقصّر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن ( 7 ) أربعة ( 8 ) ، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ ، والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد ؛ وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلّا فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة ، إن حصل يسافر وإلّا فلا ؛ نعم ، لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة ، قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص . مسألة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتّصال السير ، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيّام وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة ، من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل آخر البلد وإن كان خارجاً من السور ( 2 ) . الامام الخميني : لا يبعد القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ، لكن لا يُترك الاحتياط بالجمع إذا كانت المسافة مع اللحاظ من منزله ( 3 ) . الخوئي : إذا كانت البلدة الكبيرة متّصلة المحلّات ، فالظاهر اعتبار المبدأ من سور البلد أو من آخر البيوت فيما لا سور له ( 4 ) . الگلپايگاني : إذا كانت في الكبر بحيث عدّ الخروج من محلّة إلى أخرى مسافرة عند العرف مكارم الشيرازي : إذا كان بحيث يصدق عنوان السفر على الخروج عن المحلّة ، وإلّا فلا ( 5 ) . الگلپايگاني : مع ما ذكر من الشرط في الملفّقة ( 6 ) . الامام الخميني : بشرط عدم كونه أقلّ من أربعة فراسخ ( 7 ) . الگلپايگاني : قد مرّ اشتراطها فيهما ( 8 ) . الامام الخميني : مرّ اعتبارها الخوئي : تقدّم اعتبار كون كلّ من الذهاب والإياب أربعة