مسألة 20 : إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك ، وفي الأثناء علم أنّه قاصد لها ، فالظاهر ( 1 ) وجوب القصر ( 2 ) عليه ( 3 ) وإن لم يكن الباقي مسافة ، لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً ، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً ( 4 ) واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع .
مسألة 21 : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه ؛ وأمّا إذا ركب على الدابّة أو القي في السفينة من دون اختياره ، بأن لم يكن له حركة سيريّة ، ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال وإن كان لا يخلو عن قوّة ( 5 ) .
الثالث : استمرار قصد المسافة ؛ فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمّ ، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة ، لكن كان عازماً على عدم العود أو كان متردّداً في أصل العود وعدمه أو كان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام ؛ وأمّا إذا كان عازماً على العود من غير نيّة الإقامة عشرة أيّام ، فيبقى على القصر وإن لم يرجع ليومه ، بل وإن بقي متردّداً إلى ثلاثين يوماً ( 6 ) ؛ نعم ، بعد الثلاثين متردّداً يتمّ .
مسألة 22 : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة ، فإنّه يقصّر حينئذٍ على الأصحّ ، كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص ؛ فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعيّن من الأوّل أحدهما ، بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحدّ المشترك ، كفى في وجوب القصر .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لم يكن الباقي مسافة ، وقياسه بما ذكر في المتن مع الفارق ؛ نعم ، لو كان المتبوع قاصداً بلداً معيّناً وشكّ التابع في كونه مسافة أو اعتقد عدمها وكان مسافة ، فالظاهر وجوب القصر عليه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الظاهر وجوب التمام عليه ، لأنّ هذا المقدار من القصد الإجماليّ غير كافٍ في صدق نيّة المسافة المعتبرة في السفر
( 3 ) . الخوئي : بل الظاهر وجوب التمام ، إلّا إذا كان الباقي مسافة ولو بالتلفيق
( 4 ) . الگلپايگاني : هذا إذا كان المقصد معلوماً عند التابع وجهل بكونه مسافة ؛ وأمّا إذا كان أصل المقصد مجهولًا فالظاهر وجوب التمام عليه ما لم يعلم بكونه مسافة
( 5 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط بالجمع
( 6 ) . مكارم الشيرازي : على إشكال فيه