الحال في جميع التحديدات ( 1 ) الشرعيّة .
مسألة 3 : لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا ، بقي على التمام على الأقوى ، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة .
مسألة 4 : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم ( 2 ) وبالبيّنة الشرعيّة ؛ وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال ( 3 ) ، فلا يُترك الاحتياط بالجمع .
مسألة 5 : الأقوى ( 4 ) عند الشكّ وجوب الاختبار ( 5 ) أو السؤال ، لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، إلّا إذا كان مستلزماً للحرج .
مسألة 6 : إذا تعارض ( 6 ) البيّنتان ، فالأقوى سقوطهما ( 7 ) ووجوب التمام وإن كان الأحوط الجمع .
مسألة 7 : إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً ، وجب عليه الاحتياط بالجمع ، إلّا إذا كان مجتهداً ( 8 ) وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإنّ الأصل هو التمام ( 9 ) .
مسألة 8 : إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر ، لم يجز ، بل وجب عليه الإعادة تماماً ؛ نعم ، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً .
مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها ، وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة ، فإنّه يجب عليه ( 10 ) الإعادة ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : الميزان فيها هو الأخذ بأقل المتعارف .
( 2 ) . مكارم الشيرازي : أو الاطمينان العرفي .
( 3 ) . الخوئي : لا يبعد ثبوتها به ، بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا .
( 4 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : بل الأحوط .
( 5 ) . الخوئي : بل الأقوى عدمه ؛ نعم ، الاختبار أحوط .
مكارم الشيرازي : إذا كان يسهل الوصول إليه ، لعدم الدليل على غيره وإن لم يستلزم الحرج
( 6 ) . الامام الخميني : مع كونهما مستندتين إلى العلم والحس لا الأصل ، وإلا فقيه إشكال .
( 7 ) . مكارم الشيرازي : على القول بالثبوت في مطلق تعارض البينتين .
( 8 ) . الامام الخميني : أو متمكنا من تقليد مجتهد .
( 9 ) . مكارم الشيرازي : ولكن ذكر هذه المسألة لا يفيد المقلد ولا المجتهد .
( 10 ) . الگلپايگاني : على الأحوط لو انكشف في الوقت ؛ وأما لو انكشف في خارج الوقت فلا يبعد عدم الوجوب ، كما سيأتي .
( 11 ) . الامام الخميني : في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط .
الخوئي : إذا كان الانكشاف في الوقت مكارم الشيرازي : إذا لم يكن الاعتقاد بالوجود والعدم مستندا إلى أصل شرعي أو أمارة شرعية ، فإن الإجزاء حينئذ بناء على المختار في مطلق الأوامر الظاهرية الشرعية ، قريب