تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
الحال في جميع التحديدات ( 1 ) الشرعيّة . مسألة 3 : لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا ، بقي على التمام على الأقوى ، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة . مسألة 4 : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم ( 2 ) وبالبيّنة الشرعيّة ؛ وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال ( 3 ) ، فلا يُترك الاحتياط بالجمع . مسألة 5 : الأقوى ( 4 ) عند الشكّ وجوب الاختبار ( 5 ) أو السؤال ، لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، إلّا إذا كان مستلزماً للحرج . مسألة 6 : إذا تعارض ( 6 ) البيّنتان ، فالأقوى سقوطهما ( 7 ) ووجوب التمام وإن كان الأحوط الجمع . مسألة 7 : إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً ، وجب عليه الاحتياط بالجمع ، إلّا إذا كان مجتهداً ( 8 ) وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإنّ الأصل هو التمام ( 9 ) . مسألة 8 : إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر ، لم يجز ، بل وجب عليه الإعادة تماماً ؛ نعم ، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً . مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها ، وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة ، فإنّه يجب عليه ( 10 ) الإعادة ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : الميزان فيها هو الأخذ بأقل المتعارف . ( 2 ) . مكارم الشيرازي : أو الاطمينان العرفي . ( 3 ) . الخوئي : لا يبعد ثبوتها به ، بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا . ( 4 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : بل الأحوط . ( 5 ) . الخوئي : بل الأقوى عدمه ؛ نعم ، الاختبار أحوط . مكارم الشيرازي : إذا كان يسهل الوصول إليه ، لعدم الدليل على غيره وإن لم يستلزم الحرج ( 6 ) . الامام الخميني : مع كونهما مستندتين إلى العلم والحس لا الأصل ، وإلا فقيه إشكال . ( 7 ) . مكارم الشيرازي : على القول بالثبوت في مطلق تعارض البينتين . ( 8 ) . الامام الخميني : أو متمكنا من تقليد مجتهد . ( 9 ) . مكارم الشيرازي : ولكن ذكر هذه المسألة لا يفيد المقلد ولا المجتهد . ( 10 ) . الگلپايگاني : على الأحوط لو انكشف في الوقت ؛ وأما لو انكشف في خارج الوقت فلا يبعد عدم الوجوب ، كما سيأتي . ( 11 ) . الامام الخميني : في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط . الخوئي : إذا كان الانكشاف في الوقت مكارم الشيرازي : إذا لم يكن الاعتقاد بالوجود والعدم مستندا إلى أصل شرعي أو أمارة شرعية ، فإن الإجزاء حينئذ بناء على المختار في مطلق الأوامر الظاهرية الشرعية ، قريب
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 775 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي