السفينة ، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة ( 1 ) وإن كان الأحوط الجلوس فيها ( 2 ) ؛ وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال ( 3 ) .
مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ( 4 ) ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً .
مسألة 2 : يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ؛ مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح ، يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا .
مسألة 3 : إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام ، يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة .
مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته ، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين ؛ نعم ، الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع ، وهو أن ينصب ( 5 ) فخذيه وساقيه ( 6 ) من غير إقعاء ، إذ هو مكروه ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .
مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره ( 7 ) ، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً ، غايته أنّها أقلّ ثواباً ، لكنّه لا يخلو عن إشكال .
مسألة 6 : النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة ، إلّا في صلاة
شرح
( 1 ) . الخوئي : تقدّم أنّ المتعيّن فيها الجلوس
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط
( 3 ) . الامام الخميني : لا بأس بالإتيان بها رجاءً ، بل الجواز لا يخلو من وجه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : فيه وفيما بعده من التلفيق في ركعة واحدة إشكال
( 5 ) . الامام الخميني : هذا التفسير محلّ تأمّل
( 6 ) . مكارم الشيرازي : في هذا التفسير إشكال ؛ وأمّا الإقعاء ، فقد عرفت أنّ كفايته مشكل ، لا سيّما مثل إقعاء الكلب ؛ كما أنّ كون التربّع أفضل ممّا هو المعهود من التثنية ، غير ثابت
( 7 ) . الخوئي : إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة ، فالظاهر عدم انعقاده
الامام الخميني : محلّ تأمّل
مكارم الشيرازي : إذا كان نظره إلى أصل الفعل ، لا إلى قيده بالخصوص