الرابع : أن يصلّى تحت السقف .
مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة ، إلّا العجائز .
مسألة 5 : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة ، من الأذكار والتكبيرات والقنوتات ، كما في سائر الصلوات .
مسألة 6 : إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات ، بنى على الأقلّ ( 1 ) ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته .
مسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقيّة بعد ذلك ( 2 ) ، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير : « سبحان اللّه » أو « الحمد للّه » وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً ؛ وإن لم يمهله أيضاً أن يُترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن يجوز لحوقه ( 3 ) إذا أدركه وهو راكع ، لكنّه مشكل ، لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة .
مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلًاّ أو بعضاً ، لم تبطل صلاته ؛ نعم ، لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام ، بطلت .
مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو ، فالأحوط إتيانه ( 4 ) وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة ، لا يخلو عن قوّة ؛ وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة .
مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ؛ نعم ، يستحبّ أن يقول المؤذّن :
« الصلاة » ثلاثاً .
مسألة 11 : إذا اتّفق العيد والجمعة ، فمن حضر العيد وكان نائياً ( 5 ) عن البلد ، كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا كان في المحلّ
مكارم الشيرازي : إلّا إذا تجاوز عن المحلّ
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال
( 3 ) . الخوئي : هذا الاحتمال قريب جدّاً
( 4 ) . الامام الخميني : رجاءً ؛ وكذا في قضاء التشهّد والسجدة
مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط ، وكذا ما بعده
( 5 ) . الامام الخميني : بل له الخيار مطلقاً وإن كان حاضراً على الأقوى