عملًا بأصالة عدم الزيادة ؛ وأمّا إن علم أنّه إمّا سجدة واحدة أو ثلاثاً ، وجب عليه ( 1 ) أخرى ( 2 ) ما لم يدخل في الركوع ( 3 ) ، وإلّا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو .
[ الخامسة والستّون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ]
الخامسة والستّون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ، أعاد الصلاة على الأحوط ( 4 ) وإن لم يكن من الأركان ؛ نعم ، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان ، بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه ، فنسي وتركه ، فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .
[ فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى ]
فصل في صلاة العيدين [ الفطر والأضحى ]
وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ( 5 ) ، وفي زمان الغيبة مستحبّة جماعةً ( 6 ) وفرادى ( 7 ) . ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة ، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك . ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة . وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ويكبّر خمس تكبيرات ، عقيب
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل لا يجب عليه التدارك ولا القضاء والسجدة
الگلپايگاني : الظاهر عدم وجوب شيء عليه
( 2 ) . الخوئي : لا يبعد وجوب مضيّه إذا كان العلم المزبور حال القيام ، وعدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في الركوع ؛ نعم ، تجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إن كان في المحلّ ، وجب عليه أخرى ؛ وإن تجاوز ، فمقتضى القاعدة عدم وجوب شيء عليه ، لأنّه أتى بما وجب عليه بحكمها ؛ وإضافة ثالث إليهما فرضاً لا يوجب عليه شيئاً
( 4 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان إذا كان الجهل لا عن تقصير
مكارم الشيرازي : إذا كان الجهل عن تقصير
( 5 ) . مكارم الشيرازي : الجمعة تجب عيناً عند حضور الإمام عليه السلام أو من نصبه ؛ وكذا تجب في الحكومة الإسلاميّة إذا كانت عادلة مشروعة ( على الأحوط ) ؛ وأمّا في غير ذلك ، فيجب تخييراً بينها وبين الظهر ، ولعلّ الأفضل فعل الجمعة
( 6 ) . الامام الخميني : الأحوط إتيانها فرادى في زمان الغيبة ، فيسقط بعض الفروع المتفرّعة على الجماعة ؛ نعم ، يجوز الإتيان بها جماعةً إذا كان المقيم لها فقيهاً
( 7 ) . مكارم الشيرازي : وإن كان الأحوط استحباباً إتيانها فرادى