مسألة 2 : يستحبّ فيها أمور ( 1 ) :
أحدها : الجهر بالقراءة ، للإمام والمنفرد .
الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات .
الثالث : الإصحار بها ، إلّا في مكّة ، فإنّه يستحبّ الإتيان بها في المسجد الحرام .
الرابع : أن يسجد على الأرض ، دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه .
الخامس : أن يخرج إليها راجلًا حافياً مع السكينة والوقار .
السادس : الغسل قبلها .
السابع : أن يكون لابساً عمامة بيضاء .
الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه .
التاسع : أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر ، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها .
العاشر : التكبيرات عقيب أربع ( 2 ) صلوات في عيد الفطر ، أوّلها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد ؛ وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى ، أوّلها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ؛ وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة ، أوّلها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر . وكيفيّة التكبير في الفطر أن يقول : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر وللّه الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا » وفي الأضحى يزيد على ذلك : « اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للّه على ما أبلانا » .
مسألة 3 : يكره فيها أمور :
الأوّل : الخروج مع السلاح ، إلّا في حال الخوف .
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، إلّا في مدينة الرسول ، فإنّه يستحبّ صلاة ( 3 ) ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة .
الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الأولى أن يقصد بها الرجاء
( 2 ) . الامام الخميني : لا يبعد استحبابها عقيب الظهر والعصر من يوم العيد أيضاً . وفي صورة التكبيرات اختلاف ، والأمر سهل
( 3 ) . مكارم الشيرازي : ينوي بها القربة المطلقة