[ الحادية والستّون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي ]
الحادية والستّون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي ، فالأحوط ( 1 ) سجدتا السهو ( 2 ) ، لكنّ الظاهر عدم وجوبهما ، لأنّهما إنّما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو ، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ( 3 ) ، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف .
[ الثانية والستّون : لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً ]
الثانية والستّون : لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً ، كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع ، فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص وإن كان الأحوط الإتيان معه ، لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرّة أخرى لاحتمال كون السورة المتقدّمة على الحمد من الزيادة ( 4 ) .
[ الثالثة والستّون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها ]
الثالثة والستّون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها ، سقط وجوبه ، لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة ؛ وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته ، فالأحوط إتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً ؛ وكذا إذا انكشف بطلان صلاته . وعلى هذا فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً ، وجوباً أو ندباً ، وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما ، يكفيه إتيانهما مرّة واحدة ؛ وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلًا ، فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ، ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها ، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة وإن كان الأحوط التكرار ( 5 ) بعدد الصلوات ( 6 ) .
[ الرابعة والستّون : إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ]
الرابعة والستّون : إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه ،
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك ، كما أنّ الأحوط إتيانهما لسبق اللسان وإن كان عدم الوجوب له لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني : لا يُترك
( 2 ) . الخوئي : بل الأظهر ، كما تقدّم ؛ والأحوط إن لم يكن أقوى ، وجوبهما في سبق اللسان أيضاً
مكارم الشيرازي : الظاهر أنّ السهولة مفهوم عام يشمل ما نحن فيه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بعض مصاديق سبق اللسان من السهو
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لكن قد عرفت في بابه أنّه لا يجب لكلّ زيادة ونقيصة
( 5 ) . الخوئي : هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لهذا الاحتياط