[ الرابعة والخمسون : إذا صلّى الظهر والعصر ، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ]
الرابعة والخمسون : إذا صلّى الظهر والعصر ، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان ، يحتاط ( 1 ) بإتيان صلاة الاحتياط ( 2 ) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ( 3 ) .
[ الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها ]
الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها ، يكفيه ( 4 ) سجدتا السهو مرّة ( 5 ) ، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها .
[ السادسة والخمسون : إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا ]
السادسة والخمسون : إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا ؟ فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به ( 6 ) ؛ وأمّا مع تجاوزه ، فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا ، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » ؟ وجهان ( 7 ) ؛ والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة ( 8 ) .
[ السابعة والخمسون : إذا توضّأ وصلّى ، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته ]
السابعة والخمسون : إذا توضّأ وصلّى ، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته ، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء ، لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة
شرح
( 1 ) . الإمام الخميني : مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، ومع عدمه فالأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط ، والأولى الأحوط قصد ما في الذمّة بها ، وأحوط منه إعادة الأولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط
( 2 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافي والاكتفاء بإعادة صلاة واحدة
مكارم الشيرازي : إن كان بعد الإتيان بالمنافي ، يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ؛ وإن كان قبله ، يكفي صلاة الاحتياط وإتيان صلاة بقصد الظهر
( 3 ) . الگلپايگاني : بل بقصد الظهر إن أتى بالاحتياط قبل المنافي
( 4 ) . الامام الخميني : لكن لا يجب في الفرعين
الخوئي : هذا مبنيّ على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : استحباباً ، وكذا ما بعده
( 6 ) . مكارم الشيرازي : ومحلّه إذا لم يأت بفعل آخر ، وإلّا كان موجباً للبطلان مع العمد في بعض الفروض أو كلّها
( 7 ) . الخوئي : الأوجه هو الأوّل ، وعلى الثاني لا بدّ من إعادة الصلاة ، ولا موجب للإتيان بالمشكوك فيه للقطع بعدم الأمر به ، إمّا للإتيان به وإمّا لبطلان الصلاة بالزيادة العمديّة ، والأولى إتمام الصلاة ثمّ إعادتها
مكارم الشيرازي : أقواهما عدم جريانها ، للانصراف ظاهراً
( 8 ) . الگلپايگاني : إن استلزم الإتيان به الزيادة المبطلة