على كلّ حال .
[ الثامنة والخمسون : لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه ]
الثامنة والخمسون : لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه ، يجري حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد ( 1 ) ، لأنّها غير معلومة ( 2 ) وإن كان الأحوط الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط .
[ التاسعة والخمسون : لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه ]
التاسعة والخمسون : لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه ، كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد ، فالظاهر البناء ( 3 ) على الإتيان ( 4 ) وأنّ الغير أعمّ ( 5 ) من الّذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ ( 6 ) ، ولكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً .
[ الستّون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر ]
الستّون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر ، فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ( 7 ) ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة ( 8 ) أو التشهّد ؛ وأمّا لو كان عليه سجدتا السهو ، فهل يكون كذلك أو لا ؟
وجهان ( 9 ) ، من أنّهما من متعلّقات الظهر ، ومن أنّ وجوبهما استقلاليّ وليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهمّ ، فتقدّم العصر ( 10 ) ثمّ يؤتى بهما بعدها ، ويحتمل التخيير .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم وجوبها لزيادة التشهّد
( 2 ) . الخوئي : إذا كان الشكّ في أثناء التشهّد فهو عالم بزيادة ما أتى به أو بنقصان ما بقي منه ، فتجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة
( 3 ) . الگلپايگاني : بل الظاهر لزوم التدارك ؛ وما وقع في غير محلّه ، وجوده كالعدم
( 4 ) . الخوئي : بل الظاهر عدمه ، كما مرّ . وقد تقدّم منه قدس سره في المسألة الخامسة والأربعين ما يناقض ما ذكره قدس سره هنا
( 5 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه في المسألة السابعة عشر
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل الظاهر أنّ الغير هو الغير الواقع في محلّه ، لا الباطل الّذي هو كالعدم ، فعليه يجب الإتيان
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال
( 8 ) . الامام الخميني : فيه وفي قضاء التشهّد تأمّل ، ويحتمل التخيير هاهنا أيضاً
( 9 ) . الخوئي : أوجههما الأوّل
( 10 ) . مكارم الشيرازي : وهذا هو الأقوى