تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧

[ الحادية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية ]

الحادية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية ( 1 ) ، وجب ( 2 ) عليه ( 3 ) قضاء السجدة ( 4 ) والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة .

[ الثانية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً ]

الثانية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً ، وجب ( 5 ) الإتيان ( 6 ) بقضائهما وسجدتا السهو مرّة ( 7 ) .

[ الثالثة والخمسون : إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا ، قبل أن ينتصف الليل ]

الثالثة والخمسون : إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا ، قبل أن ينتصف ( 8 ) الليل ؛ والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت وبالنسبة إليهما في وقتهما . ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا صلاتين ، أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائيّة ورباعيّة ، وكذا إن علم ( 9 ) أنّه لم يصلّ ( 10 ) إلّا صلاة واحدة ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : زيادة السجدة لا أثر له ، كما عرفت في باب سجود السهو ، فتحرى القاعدة في النقيصة بلا معارض . ( 2 ) . الامام الخميني : بل لا يجب عليه شيء . ( 3 ) . الگلپايگاني : الأقوى عدم الوجوب ، والأحوط الإتيان . ( 4 ) . الخوئي : إن قلنا بوجوب سجدتي السهو في زيادة سجدة واحدة ونقصانها ، فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتي السهو بلا حاجة إلى القضاء ، وإن قلنا بعدم وجوبها في زيادة السجدة لم يجب عليه شيء . ( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط . ( 6 ) . الخوئي : تقدم أن وجوب قضاء التشهد مبنى على الاحتياط . ( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل يكفى قضاء السجدة وسجدتي السهو مرة ، بما عرفت من كفاية التشهد الموجود في سجدة السهو عن قضاء التشهد . ( 8 ) . الامام الخميني : بمقدار أدائهما . ( 9 ) . گلپايگانى : لكن في هذا الفرض يضيف إلى العشاءين رباعيتين وثنائية . ( 10 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لما ذكره ، بل يأتي برباعيتين وثنائية قضاء والعشائين أداء ، بمقتضى العلم الإجمالي . ( 11 ) . الامام الخميني : في هذا الفرض يجب الإتيان بالخمس الخوئي : بل يجب عليه حينئذٍ الإتيان بجميع الصلوات الخمس .