الركوع أو القراءة ( 1 ) وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهّداً ، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به ، كما في غير كثير الشكّ .
[ التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا وشكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه ]
التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا وشكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه ، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة ، فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً ، لأنّ شكّه الفعلي ( 2 ) وإن كان بعد تجاوز المحلّ ( 3 ) بالنسبة إلى الحمد ، إلّا أنّه هو الشكّ الأوّل الّذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شكّ فيه .
[ الخمسون : إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً ]
الخمسون : إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً ، فالأحوط ( 4 ) قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ( 5 ) ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء ( 6 ) بالقضاء وسجدتا السهو ، عملًا بأصالة عدم ( 7 ) الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع .
شرح
( 1 ) . الخوئي : بناءً على ما قوّيناه من أنّ ترك القراءة لا يوجب سجدة السهو ، فلا أثر للعلم المزبور كما هو واضح ، بل لو كان تركها موجباً لها فالظاهر أنّ الأمر كذلك ، لأنّ قاعدة إلغاء حكم شكّ كثير الشكّ لا تجري بالإضافة إلى الشكّ في ترك القراءة لأنّ جريانها يختصّ بما إذا كانت صحّة الصلاة محرزة من غير هذه الجهة وهي في المقام غير محرزة ، فإذن تجري القاعدة المزبورة بالإضافة إلى الشكّ في ترك الركوع بلا مانع ، كما تجري أصالة عدم الإتيان بالقراءة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل لأنّ القنوت هنا باطل قطعاً ، فلا يكون من التجاوز
( 3 ) . الخوئي : بل لأنّه شكّ في المحلّ ، حيث إنّه لا يكفي الدخول في مطلق الغير في جريان القاعدة
الگلپايگاني : بل قبله ، لأنّ القنوت كالعدم ، كما مرّ نظيره
( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك مع فوت المحلّ الذكري ، ومع عدم فوته يأتي بالسجدة ويعيد الصلاة على الأحوط . وما في المتن من جريان الأصلين غير تامّ ، لعدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء وسجدة السهو ، لأنّ الموضوع للحكم ليس الترك المطلق ، والترك عن سهو ليس له الحالة السابقة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 6 ) . الخوئي : بل هو الأظهر ، لا لما ذكر ، بل لجريان قاعدة التجاوز في الشكّ في زيادة الركوع من دون معارض ، لأنّ كلّ ما لا يترتّب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتّب عليه البطلان ، وعليه فتجري أصالة عدم الإتيان بالسجدة ويترتّب عليه أثره
( 7 ) . الگلپايگاني : فيه تأمّل ، فلا يُترك الاحتياط