المشكوك ( 1 ) أيضاً ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ ؟ وجهان ، أوجههما الأوّل ( 2 ) ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً .
[ السادسة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا ، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ، ثمّ عاد شكّه ]
السادسة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا ، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ، ثمّ عاد شكّه ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشكّ ، أو لا ، لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشكّ بعده شكّ بعد الفراغ ؟
وجهان ( 3 ) ، والأحوط ( 4 ) الأوّل ( 5 ) .
[ السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ]
السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ، ففي البناء على إتيانها من حيث إنّه شكّ بعد تجاوز المحلّ ، أو الحكم بالبطلان ، لأوله إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين وجهان ؛ والأوجه الأوّل ( 6 ) . وعلى هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة الّتي بيده وفي السجدتين من السابقة ، لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة ، بل هو من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ؛ نعم ، لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور ، يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين ، لأنّه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة .
[ الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي ]
الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي ؛ فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين ، يجب عليه مراعاته . وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلٍّ منهما ، كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهّد أو السجدة ، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل القيام والتشهّد في الفرض كالعدم ، فالشكّ في السجدة شكّ في المحلّ
( 2 ) . الامام الخميني : بل الأوجه الثاني
الخوئي : لا لما ذكر ، بل لأنّ التشهّد أو القيام وقع في غير محلّه ، فالشكّ في إتيان السجدة الأولى شكّ في محلّه ، فيجب عليه الإتيان بها أيضاً ولا حاجة معه إلى إعادة الصلاة
( 3 ) . الامام الخميني : في المسألة وجوه ، أقربها الإتيان بركعة متّصلة ، وأحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة والقراءة بقصد الرجاء والقربة
( 4 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى
( 5 ) . الخوئي : بل هو الأظهر ، لشمول الإطلاقات له مع عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله
مكارم الشيرازي : بل هو الأقوى ، لأنّ اليقين العارض الساقط لا أثر له ، والشكّ لا يعدّ شكّاً حاصلًا بعد الفراغ
( 6 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة