[ الأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ، ثمّ أتى بركعة أخرى سهواً ، فهل تبطل صلاته ]
الأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ، ثمّ أتى بركعة أخرى سهواً ، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة ، أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ؟
وجهان ، والأوجه الأوّل .
[ الحادية والأربعون : إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة ، أو لا ]
الحادية والأربعون : إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة ، أو لا ، من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان ( 1 ) ، والأحوط الإتمام ( 2 ) والإعادة .
[ الثانية والأربعون : إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ]
الثانية والأربعون : إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع ، أو عدمه ، إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان ( 3 ) ؟ وجهان ، والأوجه الثاني ( 4 ) . ويحتمل ( 5 ) الفرق ( 6 ) بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين ؛ والأحوط العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أوجههما الأوّل
الخوئي : أظهرهما البطلان
الگلپايگاني : الأوجه الأوّل
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا ينبغي الشكّ في البطلان بعد كونه محكوماً بالإتيان به وكون قاعدة التجاوز من الأمارات
( 3 ) . مكارم الشيرازي : التعليل الأوّل جيّد والثاني ضعيف . والأولى أن يقال : إنّ التشهّد باطل على كلّ حال ، فلا يتحقّق به التجاوز ، فعليه العود والإتيان بالركوع وما بعده ، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة
( 4 ) . الخوئي : لا لما ذكر ، بل لأنّ التشهّد لم يقع جزءاً من الصلاة قطعاً ، فلا يتحقّق معه الدخول في الغير ، على أنّ السجدتين المشكوك فيهما في مفروض المسألة لم يؤمر بهما قطعاً ، فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إليهما ، فتجري فيهما أصالة العدم ، فلا بدّ من الرجوع وتدارك الركوع وإتمام الصلاة بلا حاجة إلى إعادتها ، من غير فرق بين تقدّم الشكّ على تذكّر النسيان وتأخّره عنه
( 5 ) . الگلپايگاني : لكنّه غير موجّه
( 6 ) . الامام الخميني : ولكنّه ضعيف
مكارم الشيرازي : وهو احتمال ضعيف بعد العلم بكون التشهّد باطلًا