الشكّ ( 1 ) بعد تجاوز المحلّ ، والحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركناً والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكنّ الأحوط مع الإتمام ( 2 ) إعادة الصلاة إذا كان ركناً ، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهّد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود .
[ الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه ]
الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه ، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد الصلاة ( 3 ) قبل الإتيان به ، سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده .
[ السادسة والثلاثون : إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة ]
السادسة والثلاثون : إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة ، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة أخرى ، ويأتي بصلاة احتياطه ؛ وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة أخرى . وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح ( 4 ) يحكم ببطلانهما ، ويحتمل ( 5 ) جريان حكم الشكّ ( 6 ) بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط ، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ، ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط .
[ السابعة والثلاثون : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ، ثمّ شكّ ]
السابعة والثلاثون : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ، ثمّ شكّ في أنّه
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لإجراء القاعدة بعد انصرافها عن مثل هذا الشكّ ؛ فحينئذٍ إن دخل في الركن ، بطل ، وإلّا يعود ويأتي به ، ثمّ يعيد الصلاة احتياطاً
( 2 ) . الخوئي : هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
( 3 ) . مكارم الشيرازي : فيما بعد الصلاة لا يخلو عن إشكال ؛ وكذا إذا كان الفصل بينهما كثيراً
( 4 ) . مكارم الشيرازي : ذكر صلاة الصبح كأنّه من سهو القلم ، لعدم إمكان فرضه فيها
( 5 ) . الامام الخميني : لكنّه لا وجه له
الگلپايگاني : بعيد ، بل لا وجه له
( 6 ) . الخوئي : هذا الاحتمال ضعيف ، بل باطل جزماً
مكارم الشيرازي : هذا الاحتمال ضعيف جدّاً