الزائدة في المغرب أو في العشاء ، وجب إعادتهما ؛ سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء أو قبله ( 1 ) .
[ الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها ]
الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها ، بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه ، فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ، ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأولى أو الثانية ، له أن يتمّ ( 2 ) الثانية ويكتفي بها ( 3 ) ، لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا أو ثانياً ، ولا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الأولى أو الثانية .
[ الثالثة والثلاثون : إذا شكّ في الركوع وهو قائم ]
الثالثة والثلاثون : إذا شكّ في الركوع وهو قائم ، وجب عليه الإتيان به ، فلو نسي حتّى دخل في السجود ، فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ أم لا ؟ الظاهر عدم الجريان ، لأنّ الشكّ السابق باقٍ وكان قبل تجاوز المحلّ ؛ وهكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً ، وهكذا .
[ الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ووجب عليه التدارك ، فنسي حتّى دخل في ركن بعده ]
الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ووجب عليه التدارك ، فنسي حتّى دخل في ركن بعده ( 4 ) ، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً ، يمكن ( 5 ) إجراء ( 6 ) قاعدة
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بعد إكمال السجدتين وأما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحة الأولى .
الگلپايگاني : الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط ، للعلم بعدم جواز إتمامها عشاء ، إما لزياد الركعة وإما لفوات الترتيب ، فتسلم القاعدة في المغرب مكارم الشيرازي : إذا كان قبل الإتمام تجرى القاعدة بالنسبة إلى المغرب بلا معارض ، فيعيد العشاء فقط
( 2 ) . الامام الخميني : لكنة ليس بواجب ويجوز الاكتفاء بالأولى ، وكذا الحال في الصبح .
الگلپايگاني : وله أن يكتفى بالأولى ويرفع اليد عن الثانية
( 3 ) . الخوئي : وله أن يرفع اليد عنها ويبنى على صحة الأولى بقاعدة الفراغ .
مكارم الشيرازي : إنما هوا إذا أراد الاحتياط ، وإلا يجوز له الاكتفاء بالأولى ، بالأولى ، لجريان القاعدة فيها بلا معارض بعد فرض كون الثانية زائدة
( 4 ) . الخوئي : لا يعتبر في جريان القاعدة الدخول في الركن ، بل تجرى فيما إذا كان قد تجاوز المحل الشكى وتبدل نسيانه شكا .
( 5 ) . الامام الخميني : إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشكى ؛ وأما إذا كان في المحل فإجراؤها محل إشكال وتأمل وإن كان لا يخلو من قرب .
( 6 ) . الگلپايگاني : بل لا يخلو من وجه .