بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء ، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة ، إمّا الأولى أو الثانية المعدول إليها ، وكونه شاكّاً بين الثلاث والأربع ، مع أنّ الشكّ في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول ، لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والأولى ( 1 ) ، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال :
إن الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحّتها .
[ الثلاثون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ]
الثلاثون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع والخمس ( 2 ) ، ولا يمكن إعمال الحكمين ( 3 ) ؛ لكن لو كان بعد إكمال ( 4 ) السجدتين ، عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو ( 5 ) ، يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، إمّا الأولى أو الثانية .
[ الحادية والثلاثون : إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة ]
الحادية والثلاثون : إذا علم أنّه صلّى ( 6 ) العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : كان مراده من التعليل أنّ كونه مبطلًا إنّما هو بحسب الحكم الظاهري ، وهنا يعلم بحسب الحكم الواقعي بفعل صلاة صحيحة بعنوان المغرب
( 2 ) . الخوئي : حكم الشكّ بين الأربع والخمس لا يشمل المقام للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً ، فإنّها إمّا باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر ، وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر خاصّة
( 3 ) . الگلپايگاني : بل لا مجرى للقاعدة الثانية ، للقطع ببطلان العصر لو أتمّها ، إمّا لزيادة الركعة وإمّا لفوات الترتيب ، فلا مانع من إجراء القاعدة في الظهر ؛ نعم ، لو عدل إلى الظهر وأتمّها ، يقطع بظهر صحيح ولو كان الشكّ قبل الإكمال . ولا تجب سجدتا السهو أصلًا ، للعلم بالظهر الصحيح ؛ نعم ، لو عرض الشكّ قبل الركوع يصير كالفرع السابق ، حيث إنّه مكلّف حينئذٍ بالجلوس
مكارم الشيرازي : لا مانع من إعمال الأوّل ، كما عرفت ، للعلم بلغويّة حكم الشكّ في الثاني
( 4 ) . الامام الخميني : وأمّا قبله فالظاهر الحكم بصحّة الأولى وبطلان الثانية ، لكنّ الأحوط العدول ، وأمّا سجدة السهو فلا تجب
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لوجوب سجود السهو هنا بعد العلم بتحقّق إحدى الصلاتين كاملة
( 6 ) . الخوئي : هذه المسألة وسابقتها على ملاك واحد