تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦

[ الرابعة والعشرون : إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة ]

الرابعة والعشرون : إذا صلّى الظهر والعصر ( 1 ) وعلم بعد السلام نقصان ( 2 ) إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً ، أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ؛ وإن كان قبل ذلك ، قام فأضاف إلى الثانية ( 3 ) ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ( 4 ) ثمّ أعاد الأولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى ، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً .

[ الخامسة والعشرون : إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ]

الخامسة والعشرون : إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً ، وجب عليه إعادتهما ؛ وإن كان قبل ذلك ، قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب ( 5 ) .

[ السادسة والعشرون : إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر ]

السادسة والعشرون : إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والّتي بيده رابعة العصر ، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع ومقتضى البناء على الأكثر ( 6 ) الحكم بأنّ ما بيده رابعتها و
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : هذه المسألة وما بعدها تكرار للثامنة مكارم الشيرازي : مضى تحت عنوان : إذا صلّى صلاتين . . . في المسألة الثامنة ، ولا يُترك الاحتياط بإعادة الصلاتين في الصورة الثانية ، كما مرّ ( 2 ) . الخوئي : حكم هذه المسألة وما بعدها تقدّم في المسألة الثامنة ( 3 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيها في المسألة الثامنة ، وكذا الكلام في المسألة الآتية ( 4 ) . مكارم الشيرازي : احتياطاً ( 5 ) . مكارم الشيرازي : ثمّ العشاء احتياطاً ( 6 ) . الخوئي : قاعدة البناء على الأكثر لا تشمل المقام ، للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً ، فإنّها إمّا ناقصة ركعةً أو يجب العدول بها إلى الظهر ، ويعتبر في جريان القاعدة احتمال صحّة الصلاة في نفسها ، وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر ؛ وأمّا احتمال ثبوت النقص في العصر بجريان قاعدة الفراغ في الظهر فهو ضعيف جدّاً حتّى على القول بكونها أمارة ؛ وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا علم النقص في العشاءين
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 746 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي