تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الّذي هو القنوت ( 1 ) ؛ وكذا الحال لو علم بعد القيام ( 2 ) إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد ( 3 ) ، وأمّا لو كان قبل القيام ( 4 ) فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة .

[ السابعة عشر : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ]

السابعة عشر : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ، يحتمل ( 5 ) أن يقال ( 6 ) : يكفي الإتيان ( 7 ) بالتشهّد ، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الّذي هو القيام ، فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام ؛ سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط .

[ الثامنة عشر : إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر ]

الثامنة عشر : إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه ، وإن كان قبله يجب عليه ( 8 ) الإتيان بهما ( 9 ) ، لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل هو القيام ( 2 ) . الخوئي : ليس الحال كما ذكره ، فإنّه مع العلم بترك السجدتين أو التشهّد أو العلم بترك سجدة واحدة أو التشهّد حال القيام يعلم بزيادة القيام وأنّه خارج من أجزاء الصلاة ، فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ ، وبما أنّ التشهّد المأمور به لم يؤت به فلا بدّ من الرجوع والإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثمّ التشهّد والإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول به . وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل يعود في هذه الصورة ويأتي بالسجدتين ثمّ بالتشهّد بقصد القربة ثمّ يعيد الصلاة على الأحوط ( 4 ) . الامام الخميني : لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة الگلپايگاني : لا فرق بين التذكّر قبل القيام أو بعده ، للعلم بلغويّة القيام في الفرض ، فيعود ويأتي بهما من غير لزوم إعادة الصلاة ( 5 ) . الامام الخميني : هذا هو الأقوى ، لا لما ذكره من الدخول في الغير ، بل لما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم الدخول في الغير ، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ ولو لم يدخل في الغير المترتّب عليه الگلپايگاني : هذا الاحتمال ضعيف ، فيأتي بهما من دون إعادة على الأقوى ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل يأتي بهما ، لأنّ القيام زائد على المفروض ( 7 ) . الخوئي : ضعف هذا الاحتمال يظهر ممّا تقدّم ، والأظهر لزوم الإتيان بالتشهّد والسجدة بلا حاجة إلى إعادة الصلاة ( 8 ) . الامام الخميني : لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم الإعادة ( 9 ) . الخوئي : بل يجب عليه الإتيان بالتشهّد فقط ، لأنّ السجدة إمّا قد أتى بها أو أنّ الشكّ فيها بعد تجاوز المحلّ مكارم الشيرازي : لا يبعد كفاية الإتيان بالتشهّد فقط ، لأنّه إمّا أتى بالسجدة أو شكّ فيه بعد التجاوز عن محلّها