تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥

[ الحادية والعشرون : إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً ]

الحادية والعشرون : إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً ( 1 ) ؛ سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء الّتي لها قضاء كالسجدة والتشهّد ، أو من الأجزاء الّتي يجب سجود السهو لأجل نقصها ، صحّت صلاته ولا شيء عليه ؛ وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة ، لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات ، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدويّ .

[ الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً ]

الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً ؛ وأمّا في النافلة فلا تكون باطلة ، لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة ( 2 ) والنقصان مشكوك ؛ نعم ، لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت ( 3 ) ، ولو علم إجمالًا أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلًا أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها ( 4 ) ، لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو ، فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدويّ .

[ الثالثة والعشرون : إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة ]

الثالثة والعشرون : إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة ، جعل السجدة الّتي أتى بها للركعة الأولى ، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ، وكذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية ، فيجعلهما للُاولى ويقوم إلى الركعة الثانية . وإن تذكّر بين السجدتين ، سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتمّ ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكنّ الأحوط ( 5 ) في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع تجاوز محلّه ، وكذا في الفرع الآتي الگلپايگاني : مع التجاوز عن محلّه ( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال فيه ( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 4 ) . مكارم الشيرازي : في السجدة والتشهّد لا يخلو عن إشكال ، لما عرفت في المسألة ( 10 ) من الشكوك الّتي لا اعتبار بها ( 5 ) . الگلپايگاني : استحباباً مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط ضعيف