تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
كان أحوط ( 1 ) .

[ التاسعة عشر : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ]

التاسعة عشر : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء ؛ وإن كان حال النهوض ( 2 ) إلى القيام أو بعد الدخول فيه ، مضى وأتمّ ( 3 ) الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ويحتمل ( 4 ) وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً .

[ العشرون : إذا علم أنّه ترك سجدة ، إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ]

العشرون : إذا علم أنّه ترك سجدة ( 5 ) ، إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ، ولا شيء عليه ، لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ ؛ وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام ، مضى وأتمّ الصلاة ( 6 ) وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل ( 7 ) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط ( 8 ) على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يترك . ( 2 ) . الخوئي : الظاهر أنه يلحق بحال الجلوس ، كما مر . مكارم الشيرازي : قد عرفت أن كفاية مقدمات الافعال غير معلوم ( 3 ) . الخوئي : لا وجه له ، بل يرجع ويتشهد ويقضى السجدة ، والأحوط سجود السهو مرتين للقيام الزائد ولنسيان السجدة . ( 4 ) . الامام الخميني : هذا هو الأقوى . الگلپايگاني : هذا هو المتعين ولا يجب الإعادة إذا أتى بالتشهد رجاء ( 5 ) . الخوئي : هذه المسألة وما تقدمها من واد واجد . ( 6 ) . مكارم الشيرازي : الحكم فيه كالمسألة السابقة . ( 7 ) . الامام الخميني : وهو الأقوى ، كما مر . ( 8 ) . الگلپايگاني : لا يُترك .