الركوع ( 1 ) ، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ، وجب عليه ( 2 ) الإعادة ( 3 ) ، لكنّ الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأوّل وقضاء السجدة ( 4 ) مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ، ثمّ الإعادة ؛ ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة ، فكذلك .
[ السادسة عشر : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ]
السادسة عشر : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ( 5 ) ، وجب عليه العود ( 6 ) لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة ، ويحتمل الاكتفاء ( 7 ) بالإتيان بالقراءة ( 8 ) والإتمام ، من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم ، لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين ، فعلى التقديرين يجب
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الحكم هو الصحّة في هذا الفرض ، ولا تجب سجدة السهو أيضاً
( 2 ) . الامام الخميني : لا يبعد صحّة صلاته في الفرض الأوّل ؛ سواء حصل الشكّ بعد المحلّ الشكّي أو بعد الفراغ ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام والإعادة ، كما أنّه لا ينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني ، وكذا إذا كان بعد الفراغ
( 3 ) . الخوئي : لا يبعد عدم وجوبها واختصاص الشكّ في الركوع بجريان قاعدة التجاوز فيه ، فيحكم بعدم الإتيان بالقراءة أو بالسجدة من الركعة السابقة ، وبه يظهر الحال فيما إذا كان الشكّ بعد الفراغ
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط هنا بوظيفة ترك السجدة مع الإعادة ، وحكم الصورتين يجري بعد الصلاة أيضاً . والإنصاف أنّ ذكر بعض هذه الفروع تضييع للوقت بلا وجه
( 4 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط بذلك في الفرض الثاني كما هو مقتضى العلم الإجمالي ؛ وأمّا في الفرض الأوّل فالأقوى صحّة الصلاة وعدم وجوب شيء عليه
( 5 ) . مكارم الشيرازي : يعنى من هذه الركعة الّتي بيده
( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحلّ الشكّي ، وكذا في الفرع الآتي أخيراً المشابه لذلك ، ولزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير ولم يبق المحلّ الشكّي ؛ وما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالي ضعيف
( 7 ) . الگلپايگاني : هذا هو المتعيّن ، لمضيّ محلّ الشكّ في السجدة بالقيام وبقاء محلّه في القراءة إن كان قبل القنوت بلا إشكال ، وإن كان بعده فللعلم بلغويّة القنوت
مكارم الشيرازي : لا ينبغي الشكّ فيه ، فإنّ محلّ السجدة مضى بالدخول في القيام ؛ والإتيان بالقنوت هنا لا أثر له ، لأنّه لغو على كلّ تقدير
( 8 ) . الخوئي : هذا الاحتمال هو الأظهر ، لا لأنّ الشكّ في السجدتين بعد الدخول في القنوت شكّ بعد التجاوز ، فإنّ القنوت المأتيّ به خارج عن أجزاء الصلاة يقيناً فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ ، بل لأنّ الشكّ في القراءة شكّ في المحلّ والشكّ في السجدتين بعد القيام شكّ بعد التجاوز ، فينحلّ العلم الإجماليّ لا محالة