شاكّ في الركوع من هذه الركعة ومحلّه باقٍ فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالًا أنّه إمّا زاد ركوعاً أو نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجماليّ .
[ الثالثة عشر : إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين ]
الثالثة عشر : إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتّى تكون الصلاة باطلة ، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة ، فالظاهر بطلان الصلاة ( 1 ) ، لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة ومحلّه باق ( 2 ) فيجب عليه أن يركع ، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه ، فلا يمكنه تصحيح الصلاة .
[ الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ]
الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ، وجب عليه الإعادة ( 3 ) ، ولكنّ الأحوط قضاء السجدة مرّتين ، وكذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة ، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ( 4 ) ، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة .
[ الخامسة عشر : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو ]
الخامسة عشر : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : في البطلان تأمّل ، والأحوط الإتمام بلا ركوع ثمّ الإعادة
( 2 ) . الخوئي : كيف يكون باقياً مع العلم بعدم الأمر بالركوع إمّا للإتيان به وإمّا لبطلان الصلاة ؟ وعليه فلا يبعد الحكم بصحّة الصلاة ، لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الّذي شكّ في صحّته وفساده من جهة الشكّ في ترتّبه على السجدتين في الركعة الأولى وعدمه
( 3 ) . الخوئي : لا يبعد الحكم بصحّة الصلاة مطلقاً ، فمع فوات المحلّ الشكّي والسهوي يجب عليه قضاء السجدة مرّتين ، ومع بقاء المحلّ الشكّي يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحلّ العلم الإجماليّ ، ومع بقاء المحلّ السهوي كان الحال كذلك ويظهر وجهه بالتأمّل
مكارم الشيرازي : هذا هو الحق ؛ وتوهّم جريان قاعدة الفراغ وإثبات لوازمه بعد عدم جريان قاعدة التجاوز فرع ثبوت اللوازم العقليّة هنا ، وهو مشكل ولو كانت من الأمارات ، كما ذكرنا في محلّه
( 4 ) . الامام الخميني : الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة الّتي بيده وبقاء المحلّ الشكيّ الإتيان بهما ولا شيء عليه
مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان محلّ تداركهما باقياً ، كما إذا شكّ فيهما قبل الدخول في الركن فينحلّ العلم الإجماليّ