تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً ؛ وإن كان بعد الإتيان بالمنافي ، فإن اختلفا في العدد أعادهما ، وإلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة .

[ التاسعة : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ]

التاسعة : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثمّ شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط ، جعلها آخر ( 1 ) صلاته وأتمّ ، ثمّ أعاد الصلاة ( 2 ) احتياطاً ( 3 ) بعد الإتيان بصلاة الاحتياط .

[ العاشرة : إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ]

العاشرة : إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ( 4 ) ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ( 5 ) ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ( 6 ) ، من قوله : « بحول اللّه » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً وإن كان في وجوبها إشكال ، من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب .

[ الحادية عشر : إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين ، بين الاثنتين والثلاث ]

الحادية عشر : إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين ، بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا ؟ وجهان ؛ لا يبعد عدم الوجوب ( 7 ) ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ ، إمّا
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ولا تجب إعادة الصلاة ؛ هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة ، وأمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين والأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ( 2 ) . الگلپايگاني : فيما ينافي صلاة الاحتياط إتمام الصلاة ، وإلّا يكفي في الفرض إتمام الركعة بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط رجاءً من دون حاجة إلى إعادة الصلاة ( 3 ) . الخوئي : هذا الاحتياط ضعيف جدّاً مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط غير واجب ، لكن صلاة الاحتياط واجبة ( 4 ) . الخوئي : الحكم بصحّة المغرب حينئذٍ ووجوب استيناف العشاء لا يخلو من وجه قويّ ( 5 ) . مكارم الشيرازي : هذا التعبير غير صحيح ، بل يهدم القيام الخ ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل يكفيه سجدة السهو مرّة واحدة ( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل عدم الوجوب قويّ
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 739 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي