تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨

[ الخامسة : إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ]

الخامسة : إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، جعلها آخر الظهر ( 1 ) .

[ السادسة : إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب ]

السادسة : إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب ، بطلت صلاته ( 2 ) وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .

[ السابعة : إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة ]

السابعة : إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة ، قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين ( 3 ) ، ويحتمل العدول ( 4 ) إلى الظهر ( 5 ) بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ، ثمّ إعادة الصلاتين ؛ وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة .

[ الثامنة : إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ]

الثامنة : إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص ( 6 ) ثمّ أعاد الأولى ( 7 ) فقط بعد
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : هذا في الوقت المشترك ؛ وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عمّا في يده وإتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة ، ومع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه ( 2 ) . مكارم الشيرازي : وما يقال من أنّ المعتبر من الترتيب إنّما هو في الكلّ لا الأجزاء فيتمّها عشاءً ، ضعيف جدّاً ( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتمام الظهر ثمّ إتيان العصر ، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه ، لكنّ الأحوط رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر ، وأحوط منه إعادة الصلاتين بعد إتمام الظهر ، وأمّا الاحتمال الآتي في المتن فضعيف ؛ هذا كلّه في الوقت المشترك ، وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل ( 4 ) . الگلپايگاني : لكنّه ضعيف وإن كان احتمالًا في المرسلة المجملة أو الظاهرة في خلافه ( 5 ) . الخوئي : هذا هو الظاهر ، بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما أنّ الظهر المأتيّ بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمّها ثمّ يأتي بالعصر بعدها ، ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين ، وكذا الحال في العشاءين مكارم الشيرازي : هذا الاحتمال ضعيف ، وأدلّة العدول لا تشمل المقام بعد كونه خلاف الأصل ( 6 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ ولا يبعد جواز الإتيان بالمنافي ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانستين وإعادة الصلاتين في المختلفتين ( 7 ) . الامام الخميني : مع الإتيان بالمنافي بعد الأولى وعدم الإتيان به بعد الثانية ، ومع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة ؛ هذا لو كان في الوقت المشترك ، وأمّا لو كان في الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية وعدم وجوب إعادة الأولى مكارم الشيرازي : هذا إذا لم تكونا مترتّبتين ، وإلّا أعادهما