كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا ، عدل به إليها ( 1 ) .
[ الثانية : إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء ]
الثانية : إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء ، فمع علمه بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه ، عدل بنيّته إليها ( 2 ) إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلّا بطل أيضاً .
[ الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين ]
الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين ، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين ( 3 ) ، صحّت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ( 4 ) ، وكذا إن لم يدر ( 5 ) أنّهما من أىّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين .
[ الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث ]
الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما ، بنى على الثاني ( 6 ) ، كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا لم يصلّ العصر وكان في الوقت المشترك ، وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر فكذلك إذا كان الوقت واسعاً لإتيان بقية الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر ترك ما في يده وصلّى العصر ويقضي الظهر ، وإلّا فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه . ولا يخفى أنّ في المسألة صوراً كثيرة ربّما تبلغ ستّاً وثلاثين صورة ؛ وممّا ذكرنا في المسألة الأولى يظهر الحال في المسألة الثانية أيضاً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في مبحث العدول أنّه في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال
( 3 ) . الخوئي : إذا كان المنسيّ سجدتين منهما وعلم المصلّي بذلك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان بالمنافي ، وجب عليه تدارك إحداهما وقضاء الأخرى
الگلپايگاني : إن تذكّر بعد السلام قبل المنافي أنّه ترك سجدة من الركعة الأخيرة وسجدة من غيرها ، فالأحوط الإتيان بسجدة من دون قصد الأداء والقضاء ثمّ الإتيان بالتشهّد والتسليم مع قضاء سجدة واحدة وسجدتي السهو ، مرّةً لنسيان سجدة واحدة وأخرى لما في ذمّته من نسيان السجدة أو السلام الواقع في غير المحلّ
مكارم الشيرازي : إذا احتمل كونها من الأخيرة ، أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة ، ثمّ أتى بتشهّد ويسلّم بعده ، ثمّ يأتي بقضاء الآخر ، ثمّ يسجد سجدتي السهو احتياطاً مرّتين
( 4 ) . الخوئي : على الأحوط ، كما مرّ . وقد تقدّم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة [ في فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 14 ]
( 5 ) . الخوئي : إذا علم إجمالًا نقصان سجدتين من ركعتين واحتمل أن تكون إحداهما من الركعة الّتي لم يفت محلّ تداركها فيها ، وجب عليه تداركها وقضاء سجدتين أخريين بعد الصلاة على الأظهر ؛ نعم ، إذا كان الشكّ بعد الفراغ وقبل الإتيان بالمنافي ، رجع وتدارك إحداهما ثمّ يقضي سجدة أخرى
( 6 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، فالأحوط الجمع بين الوظيفتين من البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة
الگلپايگاني : قد مرّ أنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بالشكّ ، وكذا بعد السلام
مكارم الشيرازي : لأنّ القاعدة تدلّ على صحّة ما مضى من أفعال الصلاة