تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 736

مساهمون:

ص٧٣٦
شهادة العدلين فيها ، وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلّيّة لا تخلو عن إشكال ( 1 ) . مسألة 17 : إذا حدث الشكّ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية ، يجوز له تأخير التروّي ( 2 ) إلى وقت العمل بالشكّ وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية . مسألة 18 : يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ والسهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكنّ الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له ، كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلًا بحيث لا يمكنه قصد القربة ، أو اتّفق له الشكّ أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ؛ وأمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه ، وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ ؛ مثلًا إذا شكّ في فعل شيء وهو في محلّه ولم يعلم حكمه ، لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به ، أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى ، صحّ عمله إذا كان بانياً ( 3 ) على أن يسأل ( 4 ) بعد الفراغ عن حكمه ، والإعادة إذا خالف ؛ كما أنّ من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء أو اتّفق له شكّ أو سهو نادر الوقوع ، يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده .

[ ختام فيه مسائل متفرّقة ]

ختام فيه مسائل متفرّقة

[ الأولى : إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ]

الأولى : إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلّى الظهر ، بطل ما بيده ( 5 ) ، وإن
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل لا تخلو من قُرب الخوئي : الإشكال ضعيف جدّاً ، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد مكارم الشيرازي : الأقوى العموم ( 2 ) . الگلپايگاني : ما لم يستقرّ الشكّ ، وإلّا فتأخير الوظيفة مشكل ( 3 ) . الامام الخميني : لا تتوقّف الصحّة على هذا البناء ، ولا جواز البناء في الفرع الآتي على البناء على السؤال ؛ نعم ، يجب عليه تعلّم الحكم ليعمل على طبقه ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لهذا القيد ، بل إذا طابق وظيفته الشرعيّة ( 5 ) . الخوئي : إلّا إذا رأى نفسه فعلًا في صلاة العصر وشكّ في نيّته لها من الأوّل ؛ وبذلك يظهر الحال في المسألة الثانية مكارم الشيرازي : لعدم إمكان إحراز النيّة بشيء