كالفريضة ، بخلاف زيادته ، فإنّها لا توجب البطلان ( 1 ) على الأقوى ؛ وعلى هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها ، تداركه وإن دخل في ركن بعده ؛ سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره .
مسألة 10 : لا يجب قضاء ( 2 ) السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها ( 3 ) .
مسألة 11 : إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً ، بطلت ( 4 ) واستحبّ إعادتها ، بل تجب ( 5 ) إذا كانت واجبة بالعرض .
مسألة 12 : إذا شكّ في أصل فعلها ، بنى على العدم ، إلّا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها ( 6 ) .
مسألة 13 : الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ ( 7 ) في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر وإن كان الأحوط ( 8 ) العمل بالظنّ ( 9 ) ما لم يكن موجباً للبطلان .
مسألة 14 : النوافل الّتي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر ، إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفيّة ، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن ، لما عرفت من اغتفارها في النوافل ( 10 ) ، وإن لم يمكن أعادها ، لأنّ الصلاة وإن صحّت إلّا أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ؛ وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر ، قضاه متى تذكّر ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 2 ) . الگلپايگاني : بل لم يشرع
( 3 ) . مكارم الشيرازي : والعمدة فيها أنّ أدلّة التعميم والإلحاق قاصرة بالنسبة إلى هذه الأمور ؛ فتأمّل
( 4 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ وقد مرّ آنفاً بطلان الواجب بالعرض بالشكّ
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 5 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 6 ) . الگلپايگاني : فيه تأمّل
( 7 ) . الامام الخميني : محلّ تأمّل ، فالأحوط العمل بالظنّ ، بل لا يخلو من رجحان
( 8 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ، وفي الواجب بالعرض يحتاط بالإعادة بعد العمل بالظنّ
مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط
( 9 ) . الخوئي : بل هو الأظهر
( 10 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال فيه
( 11 ) . الامام الخميني : إذا تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً على الأحوط
الخوئي : فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً
مكارم الشيرازي : رجاءً