مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ، ثمّ بعد السلام شكّ فيه ، لم يجب عليه .
مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر ، بنى على الأقلّ .
مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا ، فالأحوط ( 1 ) إتيانه ( 2 ) .
مسألة 13 : إذا شكّ في فعل من أفعاله ، فإن كان في محلّه أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت ( 3 ) .
مسألة 14 : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة ، بنى على الأقلّ ، إلّا إذا دخل في التشهّد ( 4 ) ؛ وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات . وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة ، وجب عليه الإعادة ( 5 ) ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد ؛ ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط ( 6 ) .
[ فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها ]
فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها وهي في مواضع :
[ الأوّل : الشكّ بعد تجاوز المحلّ ]
الأوّل : الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ تفصيله .
[ الثاني : الشكّ بعد الوقت ]
الثاني : الشكّ بعد الوقت ؛ سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مرّ الكلام فيه أيضاً .
[ الثالث : الشكّ بعد السلام الواجب ]
الثالث : الشكّ بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ( 7 ) ؛ سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات ، في الرباعيّة أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : والأقوى عدم الوجوب
( 2 ) . الامام الخميني : فيما يجب فيه السجود ، بل لا يخلو من وجه
( 3 ) . الگلپايگاني : إجراء حكم الشكّ بعد المحلّ فيه لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة ؛ نعم ، لا إشكال في الحكم بالصحّة إذا شكّ فيها بعد الفراغ منه
مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، لعدم ثبوت التجاوز فيه ؛ نعم ، قاعدة الفراغ تشمله بالنسبة إلى ما بعد الفراغ
( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت ما فيه في المسألة السابقة
( 5 ) . الگلپايگاني : يعني إعادة السجدتين
الخوئي : على الأحوط الأولى
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 6 ) . الخوئي ، الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 7 ) . مكارم الشيرازي : ذكرنا في بحث التسليم أنّ الاكتفاء بالأولى مشكل