لم يذكرها في محلّ التدارك ، وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب ؛ والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة ، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلًا أو في غير محلّه من الثانية ، ومثل قوله : « بحول اللّه » في غير محلّه ، لا مثل التكبير أو التسبيح ، إلّا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه ، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أنّ قوله : « سمع اللّه لمن حمده » كذلك ؛ والحاصل : أنّ المدار على صدق الزيادة . وأمّا نقيصة المستحبّات فلا توجب ، حتّى مثل القنوت وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط عدم تركه ( 1 ) في الشكّ ( 2 ) في الزيادة أو النقيصة .
مسألة 2 : يجب تكرّره بتكرّر الموجب ، سواء كان من نوع واحد أو أنواع ؛ والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ؛ نعم ، إن تذكّر ثمّ عاد ، تكرّر . والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدّد ( 3 ) . ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات .
مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلًا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع ، وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ستّ مرّات ( 4 ) ؛ مرّة لقوله : « بحول اللّه » ومرّة للقيام ومرّة للحمد ومرّة للسورة ومرّة للقنوت ومرّة لتكبير الركوع ؛ وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع ، فتذكّر .
مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : والأقوى فيه الاستحباب
الامام الخميني : لا بأس بتركه
مكارم الشيرازي : يجوز ترك هذا الاحتياط في الأجزاء
( 2 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر جوازه
( 3 ) . الگلپايگاني : بل المتعيّن على مختاره أن يأتي بسجدتين ؛ مرّةً للأولى من حيث إنّها زيادة جزء من التشهّد ومرّة للأخيرتين من حيث السلام الواقع في غير المحلّ
( 4 ) . الامام الخميني : مرّ عدم الوجوب
الخوئي : على الأحوط فيه وفيما بعده ، كما مرّ
مكارم الشيرازي : لا يبعد كفاية سجدتين مرّة واحدة ، وكذا ما بعده