ثلاث مرّات ، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة ( 1 ) . ويعتبر في صدقها أن لا يكون ( 2 ) ذلك من جهة عروض عارضٍ ، من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواس .
مسألة 2 : لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا ، بنى على عدمه ( 3 ) ، كما أنّه لو كان كثير الشكّ وشكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها ( 4 ) .
مسألة 3 : إذا لم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأنّ مع الشكّ في الفعل الّذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً ، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً ، يعمل بمقتضى ما ظهر ؛ فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو ( 5 ) فيما فيه ذلك ؛ وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد ، يعمل بمقتضاه ، من البطلان أو غيره من سجود السهو .
مسألة 4 : لا يجوز له الاعتناء بشكّه ، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا ، لا يجوز له أن يركع ، وإلّا بطلت الصلاة ؛ نعم ، في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة ، لا بأس به ( 6 ) ما لم يكن إلى حدّ الوسواس .
مسألة 5 : إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً ، اقتصر على ذلك المورد .
مسألة 6 : لا يجب على كثير الشكّ وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك وإن كان أحوط ( 7 ) فيمن كثر شكّه .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وكان ذلك كاشفاً عن وجود حالة فيه تقتضي كثرة الشكّ ، لا ما إذا كان ذلك صُدفةً ، على الأحوط
( 2 ) . الگلپايگاني : بل المعتبر صدق كونها حالة ثانوية له عرفاً ، من غير فرق بين أسباب عروضها
( 3 ) . الامام الخميني : إذا كان الشكّ من جهة الأمور الخارجيّة ، لا الشبهة المفهوميّة ؛ وأمّا فيها فيعمل عمل الشكّ
( 4 ) . الگلپايگاني : في الشبهة المصداقيّة ؛ وأمّا في المفهوميّة فيرجع إلى أحكام الشكّ
( 5 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط في بعض الموارد ، واستحباباً في موارد أخرى ، كما مرّ
( 6 ) . الامام الخميني : إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءً واعتناء بشكّه ، فالأحوط تركه ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه
الگلپايگاني : بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً
( 7 ) . الگلپايگاني : لا يُترك مع التمكّن وعدم الحرج