تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
أسبابه على الأقوى ؛ أمّا بينه وبين الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطيّة ، فهو مؤخّر عنها ( 1 ) ، كما مرّ . مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره ، فإن كان على وجه التقييد ( 2 ) ، وجبت الإعادة ( 3 ) ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ . مسألة 6 : يجب الإتيان به فوراً ( 4 ) ؛ فإن أخّر عمداً ، عصى ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه ( 5 ) وهكذا ؛ ولو نسيه ، أتى به إذا تذكّر وإن مضت أيّام ، ولا يجب إعادة الصلاة ، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى . مسألة 7 : كيفيّته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ويقول : « بسم اللّه وباللّه ( 6 ) وصلّى اللّه على محمّد وآله » أو يقول : « بسم اللّه وباللّه اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » أو يقول : « بسم اللّه وباللّه السلام عليك ( 7 ) أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته » ثمّ يرفع رأسه ويسجد مرّة أخرى ويقول ما ذكر ، ويتشهّد ويسلّم ، ويكفي في تسليمه « السلام عليكم » ؛ وأمّا التشهّد ، فمخيّر ( 8 ) بين التشهّد المتعارف والتشهّد الخفيف ( 9 ) وهو قوله : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » والأحوط الاقتصار على الخفيف ( 10 ) ، كما أنّ في تشهّد الصلاة أيضاً مخيّر بين
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بالنسبة إلى قضاء التشهّد لا يخلو عن إشكال ، بل الأقوى كفاية تشهّد سجدة السهو عنه ( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت كفاية قصد القربة في العبادات ، ولا أثر لأمثال هذه التقييدات ( 3 ) . الخوئي : الظاهر أنّها لا تجب ، ولا أثر للتقييد هنا ( 4 ) . مكارم الشيرازي : في موارد وجوبه ؛ ولكنّ الظاهر من بعض الروايات المعتبرة تأخيرها إذا التفت إليها بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ( 5 ) . الخوئي : على الأحوط ( 6 ) . الخوئي : الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة ( 7 ) . الگلپايگاني : الأحوط اختيار ذلك مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط باختيار الذكر الأخير ، وكذا التشهّد الواجب في الصلاة ( 8 ) . الامام الخميني : الأقوى وجوب التشهّد المتعارف فيه وفي تشهّد الصلاة ( 9 ) . الگلپايگاني : بل هو خلاف الاحتياط في المقامين ( 10 ) . الخوئي : بل الأحوط الإتيان بالتشهّد المتعارف ، كما كان هو الحال في أصل الصلاة