تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
القسمين ( 1 ) ، لكنّ الأحوط هناك التشهّد المتعارف كما مرّ سابقاً . ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ، كما أنّ الأحوط مراعاة ( 2 ) جميع ما يعتبر في سجود الصلاة ( 3 ) فيه ، من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع الّتي للصلاة ، كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما ، فضلًا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئنّاً بينهما وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر ( 4 ) . مسألة 8 : لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه ، لم يجب عليه ؛ نعم ، لو شكّ في الزيادة أو النقيصة ، فالأحوط ( 5 ) إتيانه ( 6 ) ، كما مرّ ( 7 ) . مسألة 9 : لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه ، وجب وإن طالت المدّة ؛ نعم ، لا يبعد ( 8 ) البناء ( 9 ) على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة وإن كان الأحوط ( 10 ) عدم تركه خارج الوقت أيضاً ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد ذكرنا في محله أن الاكتفاء بالخفيف في الصلاة أيضا مشكل . ( 2 ) . الگلپايگاني : لا يترك . الامام الخميني : عدم وجوب شيء مما يتوقف مسمى السجود عليه لا يخلو من قوة ؛ نعم ، لا يترك الاحتياط في ترك السجود على المأكول والملبوس ، كما أن عدم وجوب الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة وأن كان أحوط ( 3 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك في اعتبار وضع سائر المساجد وفي وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . ( 4 ) . مكارم الشيرازي : ولكن الأقوى اعتبار وضع المساجد السبعة ووضع الجبهة على ما يصح ، ولا يترك الاحتياط برعاية سائر الشرائط وترك الموانع . ( 5 ) . الگلپايگاني : والأقوى فيه الاستحباب ، كما مر . ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لكن يوجز تركه في الأجزاء ، كما عرفت . ( 7 ) . الامام الخميني : وقد مر . الخوئي : لا بأس بتركه ، كما مر ( 8 ) . الگلپايگاني : بل بعيد . ( 9 ) . الخوئي : بل هو بعيد . ( 10 ) . الامام الخميني : لا يترك ، بل الأقرب وجوب إتيانه . ( 11 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك .