تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
الصحّة ؛ فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً ، وأمّا لو شكّ بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت ، لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة ؛ نعم ، لو شكّ في المغرب بين الثلاث والخمس ، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس ، يبني على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية ؛ ولو شكّ بعد السلام في الرباعيّة بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث ، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه بعد في الأثناء ، حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه ، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط ، لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام .

[ الرابع : شكّ كثير الشكّ ]

الرابع : شكّ كثير الشكّ وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط ؛ فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه ، إلّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه ؛ فلو شكّ بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شكّ بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً ؛ وإن شكّ أنّه ركع أم لا ، يبني على أنّه ركع ، وإن شكّ أنّه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة ( 1 ) ؛ ولو شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شكّ في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً بنى على أنّه صلّى ركعتين ، وهكذا . ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ ، يختصّ الحكم به ؛ فلو شكّ اتّفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ ؛ وكذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة والاثنتين ، لم يلتفت في هذا الشكّ ويبني على الاثنتين ، وإذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشكّ ، من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط . ولو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، ممّا لا حكم له ، دون غيره ؛ فلو اتّفق أنّه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء . ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ ( 2 ) ونحو ذلك ، اختصّ الحكم به ، ولا يتعدّى إلى غيره . مسألة 1 : المرجع في كثرة الشكّ العرف ، ولا يبعد تحقّقه ( 3 ) إذا شكّ ( 4 ) في صلاة واحدة
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا يختصّ البناء على ذلك بكثير الشكّ ( 2 ) . الگلپايگاني : إجراء حكم كثير الشكّ عليه محلّ تأمّل ، والأحوط ترك الصلاة في ذلك المكان مع التمكّن ( 3 ) . الگلپايگاني : الظاهر أنّ المدار في الكثرة على أن يحصل له حالة لا يمضي عليه ثلاث صلوات متوالية خالية عن الشكّ ، فمعها لا يعتني بالشكّ ؛ وإن زالت عنه تلك الحالة بأن صلّى ثلاث صلوات خالية عن الشكّ يزول عنه حكم كثير الشكّ ( 4 ) . الخوئي : بل هو بعيد ؛ نعم ، يتحقّق ذلك بكون المصلّي على حالة لا تمضي عليه ثلاث صلوات ، إلّا ويشكّ في واحدة منها