تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 732

مساهمون:

ص٧٣٢

[ الخامس : الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي ]

الخامس : الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي ؛ سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين ، أو بالظنّ المعتبر ، أو بشكّ آخر .

[ السادس : شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ]

السادس : شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ( 1 ) ، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال ( 2 ) حتّى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ ، فيرجع وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى ؛ ولا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة ، عادلًا أو فاسقاً ، واحداً أو متعدّداً ، والظانّ منهما ( 3 ) أيضاً يرجع إلى المتيقّن ( 4 ) ، والشاكّ لا يرجع ( 5 ) إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ . مسألة 7 : إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم ، إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين . مسألة 8 : إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين ، بأن يكون بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً ، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ورجع الشاكّ ( 6 ) منهم إلى الإمام ( 7 ) ، لكنّ الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ وإن حصل ( 8 ) للإمام . مسألة 9 : إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً ، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ
شرح
( 1 ) . الخوئي : الشاكّ منهما يرجع إلى الظانّ ، والظانّ منهما لا يرجع إلى المتيقّن على الأظهر ( 2 ) . الامام الخميني : رجوعه فيها أيضاً لا يخلو من وجه الگلپايگاني : بل الرجوع فيها أيضاً لا يخلو عن وجه إن كان الشكّ في فعلهما معاً ، لكنّ الاحتياط لا يُترك الخوئي : الظاهر عدم الفرق بينها وبين الركعات مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 3 ) . الامام الخميني : بل يعمل الظانّ بظنّه ( 4 ) . الگلپايگاني : بل الظانّ يعمل بظنّه والشاكّ يرجع إليه مكارم الشيرازي : ثمّ يعيد احتياطاً ؛ وكذا يعود الشاكّ إلى الظانّ ، ثمّ يعيد كذلك ( 5 ) . الامام الخميني : الأقوى هو الرجوع إليه ( 6 ) . الامام الخميني : بل يعمل بشكّه على الأقوى ، أو بظنّه إن حصل له ( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال إذا لم يحصل الظنّ للإمام ( 8 ) . الگلپايگاني : بل الشاكّ يرجع إليه في الفرض ، كما مرّ