تماميّة صلاته ، أو لا بقصده ؛ والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأمّا « السلام عليك أيّها النبيّ الخ » فلا يوجب شيئاً ، من حيث إنّه سلام ؛ نعم ، يوجبه ( 1 ) من حيث إنّه زيادة سهويّة ، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق ( 2 ) ، بل قيل ( 3 ) : إنّ حرفين منه موجب ، لكنّه مشكل إلّا من حيث الزيادة ( 4 ) .
الثالث : نسيان السجدة الواحدة ( 5 ) إذا فات محلّ تداركها ، كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو بعد السلام ( 6 ) ؛ وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ، ما عدا وضع الجبهة ، فلا يوجب إلّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة .
الرابع : نسيان التشهّد ( 7 ) مع فوت محلّ تداركه ، والظاهر أنّ ( 8 ) نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك ( 9 ) ، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً ، كما مرّ .
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، كما مرّ سابقاً .
السادس : للقيام ( 10 ) في موضع القعود ( 11 ) ، أو العكس ( 12 ) ، بل لكلّ زيادة ( 13 ) ونقيصة ( 14 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل لا يوجبه على الأقوى
الخوئي : على الأحوط ؛ والأظهر عدم الوجوب
مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام فيه
( 2 ) . الامام الخميني : هذا التعليل ضعيف ، والأقوى عدم الإيجاب
( 3 ) . الخوئي : لا يبعد ذلك ، لأنّه كلام بغير ذكر ودعاء وقرآن
( 4 ) . الامام الخميني : يأتي الإشكال فيه
( 5 ) . الخوئي ، مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 6 ) . الخوئي : مرّ الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة [ في فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 14 ]
الگلپايگاني : قد مرّ الكلام في نسيان السجدة الأخيرة والتشهّد الأخير ، فراجع
( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط
مكارم الشيرازي : هو أيضاً احتياط ، لا سيّما على إطلاقه ؛ وكذا قضاؤه ، لكفاية التشهّد الموجود في سجدتي السهو ، كما اختاره بعضهم
( 8 ) . الامام الخميني : بل الظاهر خلافه
( 9 ) . الخوئي : على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء
( 10 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة
( 11 ) . الگلپايگاني : على الأحوط فيه وفي عكسه
( 12 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ والأظهر عدم الوجوب لكلّ زيادة ونقيصة ، ورعاية الاحتياط أولى
مكارم الشيرازي : على الأحوط فيهما
( 13 ) . الامام الخميني : والأقوى عدم الوجوب له ، والاحتياط مطلوب
( 14 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ، لكنّ الأقوى الاستحباب مكارم الشيرازي : الأقوى كونه مستحبّاً فيهما