وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً ( 1 ) بعد الإتيان باحتياطها ( 2 ) .
[ فصل في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه ]
فصل في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه
مسألة 1 : يجب سجود السهو لُامور :
الأوّل : الكلام سهواً ( 3 ) بغير قرآن ودعاء وذكر ؛ ويتحقّق بحرفين ( 4 ) أو بحرف واحد ( 5 ) مفهم ( 6 ) في أىّ لغة كان ؛ ولو تكلّم جاهلًا بكونه كلاماً ، بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء ، لم يوجب ( 7 ) سجدة السهو ( 8 ) ، لأنّه ليس بسهو ؛ ولو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة ، يكون موجباً ، لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ( 9 ) ، وأمّا سبق اللسان فلا يعدّ ( 10 ) سهواً ؛ وأمّا الحرف الخارج ( 11 ) من التنحنح والتأوّه والأنين الّذي عمده لا يضرّ ، فسهوه أيضاً لا يوجب السجود .
الثاني : السلام ( 12 ) في غير موقعه ( 13 ) ساهياً ؛ سواء كان بقصد الخروج ، كما إذا سلّم بتخيّل
شرح
( 1 ) . الخوئي : الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها .
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل اللازم إعادة أصل الظهر فقط .
( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ؛ ويحتمل كونه مستحبا .
( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان مفهما ، وإلا فعلى الأحوط .
( 5 ) . الگلپايگاني : وقد مر التفصيل في المبطلات .
( 6 ) . الخوئي : بل مطلقا على الأحوط .
( 7 ) . الامام الخميني : يوجب على الأحوط .
الگلپايگاني : الأحوط فيه الإتيان بسجدتي السهو ثمّ إعادة الصلاة
( 8 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع .
مكارم الشيرازي : يأتي بهما ، ثمّ يعيد صلاته على الأحوط ؛ وتعليله غير واضح
( 9 ) . الخوئي : نعم ، إلا أن الظاهر وجوب سجدة السهو معه .
مكارم الشيرازي : هو أيضا قسم من السهو عرفا في بعض الفروض
( 10 ) . الامام الخميني : الأحوط السجود له وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة .
( 11 ) . الخوئي : ما يخرج من التنحنح والتأوه والأنين لا يعد حرفا ، بل هو مجرد صوت .
( 12 ) . الامام الخميني : على الأحوط .
( 13 ) . مكارم الشيرازي : وهو أيضاً مثل الكلام .