الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً ، فالظاهر عدم وجوب القضاء ( 1 ) .
مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه ، وجب عليه الإتيان ( 2 ) به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط ( 3 ) استحباباً ذلك ( 4 ) بعد خروج الوقت أيضاً .
مسألة 17 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ، بنى على الاتّحاد .
مسألة 18 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة الّتي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً ، لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود السهو ( 5 ) .
مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة ، جاز له قطعها ( 6 ) والإتيان به ( 7 ) ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة ( 8 ) .
مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما ( 9 ) وإلّا وجب تقديم العصر ، ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ( 10 ) ؛ وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى وجوبه
( 2 ) . الخوئي : هذا فيما إذا أمكن الالتحاق ، وإلّا فلا يجب الإتيان به ، بلا فرق بين الوقت وخارجه
( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك . ويدلّ عليه بعض روايات الباب ( وسائل الشيعة ، 4 / 26 من الخلل )
( 5 ) . الامام الخميني : بل لا يجب سجود السهو ، إلّا إذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه ذلك
الگلپايگاني : احتياطاً ؛ والأقوى عدم وجوبه أيضاً
الخوئي : على الأحوط
مكارم الشيرازي : وهو أيضاً مستحبّ ، كما سيأتي
( 6 ) . الخوئي : بل هو المتعيّن فيه وفيما بعده
الگلپايگاني : بطلان النافلة بإتيان المنسيّ في أثنائها غير معلوم ؛ وأمّا الفريضة فالأحوط إتمامها ثمّ الإتيان به
( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل يأتي بها في أثنائها ويتمّ النافلة رجاءً ؛ وفي الفريضة يقطعها ويأتي بها
( 8 ) . الامام الخميني : في جواز قطعها إشكال ، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد
( 9 ) . الامام الخميني : وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني : بل يقدّم العصر عليهما
مكارم الشيرازي : بل يجب تقديم العصر
( 10 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط