الاحتياط ( 1 ) وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه ، لكنّ الأقوى التخيير ؛ وأمّا مع سجود السهو ، فالأقوى تأخيره عن قضائهما ( 2 ) ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً .
مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ( 3 ) ، ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء ، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط .
مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائيّ وإن كان الأحوط ( 4 ) في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء ، مع الإتيان بالسلام بعده ( 5 ) ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم ، لاحتمال ( 6 ) كون السلام في غير محلّه ( 7 ) ووجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة ، وحينئذٍ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين ، لأجل السلام في غير محلّه .
مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة ، بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، لكنّ الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين ، كما هو مذهب بعض العلماء وإن كان الأقوى كما عرفت ، عدم الفرق .
مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك
مكارم الشيرازي : هذا هو الأقوى ، لما عرفت من أنّها كالجزء من الصلاة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت كفاية سجدة السهو عن التشهّد المنسيّ
( 3 ) . مكارم الشيرازي : في إطلاقه تأمّل ، لأنّه قد لا يصدق السجدة بدون وضع بعض الأعضاء على الأرض ، فحينئذٍ تجب الإعادة ، وكذا إذا كان بهيئة النائم
( 4 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ، كما مرّ
( 5 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يأت بالمنافي بعد السلام ، كان هذا واجباً ، لعدم فوات محلّ التشهّد ؛ وإن أتى بالمنافي فهو غير مفيد ؛ وكذا الكلام في السجدة
( 6 ) . الامام الخميني : هذا الاحتمال مرجوح ، ولا بأس بترك الاحتياط في الفرعين
( 7 ) . الخوئي : هذا الاحتمال هو المتعيّن ، وعليه فاللازم الإتيان بسجود السهو في الصورتين