مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي وأمكن تداركه ، فعله ؛ وأمّا إذا لم يمكن ، كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً ، فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
مسألة 7 : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد ( 1 ) ، أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط ملاحظة الترتيب معه .
مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد ، فالأحوط تقديم السابق منهما ( 2 ) في الفوات على اللاحق ؛ ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً ، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط .
مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللاحق ، احتاط بالتكرار ( 3 ) ، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ؛ وكذا الحال ( 4 ) لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما ( 5 ) .
مسألة 10 : إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا ، لم يلتفت ولا شيء عليه ؛ أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا ، فالأحوط ( 6 ) القضاء ( 7 ) .
مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد ، فالأحوط ( 8 ) تقديم
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا يتصوّر التعدّد فيه بناءً على ما ذكرناه من لزوم الرجوع وتدارك التشهّد إذا كان المنسيّ التشهّد الأخير
( 2 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر عدم وجوبه
( 3 ) . الخوئي : لا حاجة إليه على ما مرّ ، وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ؛ ومنه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين
( 4 ) . الامام الخميني : يأتي بهما من غير لزوم التكرار
الگلپايگاني : في الإتيان بهما ، لا في التكرار
( 5 ) . مكارم الشيرازي : يعني يحتاط بالجمع
( 6 ) . الگلپايگاني : لكنّه لا يجب
الخوئي : بل الأظهر ذلك
( 7 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط غير لازم ، ويشمله قاعدة الفراغ
( 8 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : بل الأقوى