الاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب ( 1 ) قضاؤه ( 2 ) فقط ( 3 ) ؛ نعم ، لو نسي الصلاة على آل محمّد ، فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد ، بأن يقول : « اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمّد » وإن كان هو المنسيّ فقط . ويجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسيّ ، ولا يجوز الفصل ( 4 ) بينهما وبين الصلاة بالمنافي ، كالأجزاء في الصلاة ( 5 ) ؛ أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة ، فالأقوى جوازه والأحوط تركه . ويجب المبادرة ( 6 ) إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما ( 7 ) عن التعقيب ونحوه .
مسألة 3 : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً ، كالحدث والاستدبار ، فالأحوط استيناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى ( 8 ) جواز الاكتفاء ( 9 ) بإتيانهما ( 10 ) ؛ وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس .
مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما ، فالأحوط ( 11 ) فعله ( 12 ) بعدهما ( 13 ) .
مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ، ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة ، لا يجب قضاؤه .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مرّ عدم الوجوب
( 2 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 3 ) . الخوئي : على الأحوط
( 4 ) . الگلپايگاني ، الامام الخميني : على الأحوط
( 5 ) . مكارم الشيرازي : هذا احتياط
( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 7 ) . الگلپايگاني : بحيث ينافي الفوريّة العرفيّة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : يأتي بهما ثمّ يعيد صلاته على الأحوط وتعليله غير واضح
( 9 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ، وكذا فيما بعده
( 10 ) . مكارم الشيرازي : مشكل ، وكذا ما بعده
( 11 ) . الگلپايگاني : مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما
( 12 ) . الامام الخميني : والأقوى عدم الوجوب
( 13 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه للاحتياط الوجوبي عنده بعد جواز تخلّل المنافي ؛ نعم ، على المختار ، الاحتياط في محلّه