ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها ( 1 ) ، لكنّ الأحوط ( 2 ) القطع والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها ، قضاهما بعدها على الأحوط ( 3 ) .
[ فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة ]
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
مسألة 1 : قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ( 4 ) ولم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى ( 5 ) ؛ وكذا إذا نسي ( 6 ) التشهّد ( 7 ) أو أبعاضها ( 8 ) ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى ( 9 ) ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً ، لنسيان كلّ من السجدة والتشهّد ( 10 ) .
مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها ، من الطهارة
و
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا الاحتمال هو الأظهر
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط العدول ثمّ الإعادة
( 3 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى عدم الوجوب
( 4 ) . الگلپايگاني : قد مرّ التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة والتشهّد الأخير في أحكام الخلل
( 5 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ مجرّد السلام لا يوجب فوت المحلّ ما لم تفت الموالاة
( 6 ) . الخوئي : مرّ الكلام في نسيان السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ، وكذا في نسيان التشهّد الأوّل ، وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة
( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيه ؛ وأمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وآله : ، فالأقوى عدم وجوب قضائها وإن كان أحوط
( 8 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 9 ) . مكارم الشيرازي : يأتي فيه ما مرّ في السجدة
( 10 ) . الامام الخميني : على الأحوط
مكارم الشيرازي : على الأحوط فيهما ؛ والظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو من قضاء التشهّد