تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
بعده ، بنى على أنّه أتى به ، كأصل الصلاة . مسألة 14 : لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا ، بنى على عدمه ( 1 ) . مسألة 15 : لو شكّ في عدد ركعاتها ، فهل يبني على الأكثر ، إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً ؟ وجهان ( 2 ) ؛ والأحوط البناء على أحد الوجهين ( 3 ) ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة . مسألة 16 : لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان ، أو نقص ، فهل عليه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان ( 4 ) ؛ والأحوط الإتيان بهما ( 5 ) . مسألة 17 : لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام ، لم يلتفت . مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها ، قطعها ( 6 ) وأتى بها ( 7 ) ، ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط ؛ وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة الّتي شكّ فيها ، كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر ، فإن جاز عن محلّ العدول ، قطعها ( 8 ) كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل يأتي بوظيفة الشكّ المحتمل وقوعه ، إلّا إذا كان قاطعاً بتماميّة الصلاة فعلًا مكارم الشيرازي : إذا علم بإتمامه الصلاة بعنوان الفراغ منها ، وإذا كان في الأثناء ، بنى على حالته الفعليّة ( 2 ) . الامام الخميني : أوجههما البناء على الأكثر ، ومع كونه مبطلًا فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة وإن كان الأحوط البناء على الأقلّ ثمّ الإعادة الخوئي : أوجههما الأوّل ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل يبني على الأكثر ، إلّا أن يكون مبطلًا ، فإنّه يبني على الأقلّ ؛ ولا تجب عليه الإعادة . فإنّه لا سهو في سهو ( 4 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة ، والأحوط الإتيان بهما فيما وجب في أصلها وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقاً الخوئي : أظهرهما العدم ( 5 ) . مكارم الشيرازي : ستعرف في محلّه أنّه لا تجب سجدة السهو في كلّ زيادة ونقيصة ( 6 ) . الگلپايگاني : بل يأتي بالاحتياط في أثنائها ثمّ يتمّها ثمّ يعيد الصلاتين على الأحوط ، وكذا في المرتّبتين مكارم الشيرازي : لا ملزم لقطع الصلاة ، ولا تجب عليه غير إعادة الأولى ( 7 ) . الخوئي : الظاهر أنّ التذكّر إذا كان بعد الدخول في الركوع ، فلا حاجة معه إلى القطع ، بل يتمّ ما بيده ويعيد أصل الصلاة ، وإن كان التذكّر قبله فلا حاجة إلى الإعادة ( 8 ) . الخوئي : بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة مكارم الشيرازي : وأتى بأصل الصلاة الأولى