تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
المذكورات بإتمام ما نقص ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ( 1 ) ، ثمّ إعادة الصلاة ؛ نعم ، إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ والكيف ، لا يبعد ( 2 ) الاكتفاء به ( 3 ) ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين . مسألة 11 : لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان ؛ وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان ، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت ، فللبناء على الإتيان بها وجه ( 4 ) ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة . مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً ، بطلت ووجب عليه إعادتها ( 5 ) ثمّ إعادة الصلاة ( 6 ) . مسألة 13 : لو شكّ في فعل من أفعالها ، فإن كان في محلّه أتى به ؛ وإن دخل في فعل مرتّب
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الظاهر كفاية إتمام ما نقص وإعادة الصلاة في الاحتياط ، وصلاة الاحتياط مخصوصة بالشاكّ وهو متيقّن بالفرض ( 2 ) . الامام الخميني : بل لا إشكال فيه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل هذا قطعي ( 4 ) . الخوئي : وهو الأظهر فيما إذا كان الشكّ بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل ، وإلّا لزم البناء على العدم ( 5 ) . الخوئي : الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة ( 6 ) . مكارم الشيرازي : يكفي إعادة الصلاة