مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت ، كفى في الحكم بالنجاسة ؛ وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى ( 1 ) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده ( 2 ) أو في بيته .
مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين ، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ؛ نعم ، لو قال أحدهما : إنّه طاهر ، وقال الآخر : إنّه نجس ، تساقطا ( 3 ) ، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ؛ ومع معارضتها بقول صاحب اليد ، تقدّم عليه ( 4 ) .
مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا ، بل مسلماً أو كافراً ( 5 ) .
مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً ، إشكال وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً ( 6 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إخباره غير معتبر على الظاهر ، خصوصاً مع معارضته لإخبارهما ، فإنّ الأقوى قبول قولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما من الثوب وغيره حتّى الظروف وأمثالها ممّا في يدهما لا يد مولاهما وإن كانت ملكاً له
الخوئي : فيه إشكال بل منع ؛ نعم ، إذا كان ثوبهما مملوكاً للمولى أو في حكمه قُبل إخباره بنجاسته
مكارم الشيرازي : لا وجه له . وكأنّه وقع الاشتباه منه قدس سره بين اليد الدالّة على الملك واليد المعتبرة هنا الّتي ملاكها التصرّف
( 2 ) . الگلپايگاني : وكان هو المتكفّل لطهارتهما ، وإلّا فالمولى كالأجنبيّ
( 3 ) . الامام الخميني : إلّا إذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم ، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته يقدّم قول الثاني . وإذا أخبر بنجاسته مستنداً إلى استصحابها وأخبر الآخر بطهارته فعلًا وجداناً أو بدعوى التطهير ، يحكم بطهارته
الگلپايگاني : فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلى الأصل ، وإلّا فيقدّم قول الآخر
( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا كانت مستندة إلى العلم ؛ فلو كانت مستندة إلى الأصل فلا تكون أقوى من الأصل ، فيقدّم قول ذي اليد عليه إذا كان مستنداً إلى العلم
( 5 ) . الگلپايگاني : فيه تأمّل ، إلّا أنّه أحوط
مكارم الشيرازي : في من لا يؤمن بالطهارة والنجاسة إشكال ظاهر
( 6 ) . الامام الخميني : بل يُراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً
مكارم الشيرازي : إذا حصل الوثوق منه ، وإلّا ففيه إشكال