تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
مسألة 7 : الشهادة بالإجمال كافية ( 1 ) أيضاً ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب ( 2 ) عنهما ( 3 ) . وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين ، كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيّناً نجس ، ففي المسألة وجوه ( 4 ) : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعيّن فقط ، وعدم الوجوب ( 5 ) أصلًا . مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا ، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا ، فالظاهر ( 6 ) وجوب الاجتناب ( 7 ) ؛ وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب . مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنّه نجس ، وقال الآخر : إنّه كان نجساً والآن طاهر ، فالظاهر ( 8 ) عدم الكفاية ( 9 ) وعدم الحكم بالنجاسة .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع وقوع شهادتهما على واحد ؛ وأمّا مع عدمه أو الشكّ فيه فلا ( 2 ) . الگلپايگاني : فيما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس ؛ وأمّا إذا علم أو احتمل كون النجس عند أحدهما غير ما هو النجس عند الآخر وإن طرأ الإجمال لكلّ منهما ، أو أجملا الكلام في مقام أداء الشهادة فيشكل الاعتماد على قولهما ؛ نعم ، هو الأحوط ( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان المخبر به شيئاً واحداً على الأحوط ( 4 ) . الامام الخميني : الأحوط الاجتناب عن المعيّن ، بل عنهما وإن كان الأقوى عدم الوجوب أصلًا ، بناءً على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد الخوئي : أوجهها أوسطها بناءً على ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد ، وإلّا فالوجه الأخير هو الأوجه ( 5 ) . الگلپايگاني : وهو الأشبه بالقواعد ، لكنّه خلاف الاحتياط خصوصاً في المعيّن ( 6 ) . الامام الخميني : بل الظاهر عدمه الگلپايگاني : بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدّد في الشاهد ، لكنّه خلاف الاحتياط ، كما مرّ ( 7 ) . مكارم الشيرازي : إذا أخبرا عن واقعة واحدة واختلفا في زمانه على الأحوط ( 8 ) . الگلپايگاني : لكنّه خلاف الاحتياط ( 9 ) . الخوئي : بل الظاهر الكفاية بناءً على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد ، فإنّه حينئذٍ يكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعليّة ، وأمّا الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلا معارض لها ، فيجري استصحاب بقائها مكارم الشيرازي : بل الأحوط الاجتناب ؛ نعم ، لو كان اختلافهما هنا أيضاً راجعاً إلى خصوصيّات واقعة واحدة ، كان الأقوى هو الحكم بالنجاسة