تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
مسألة 2 : كلّ مشكوك طاهر ؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ، ضعيف ( 1 ) ؛ نعم ، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول ، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة . مسألة 3 : الأقوى طهارة غُسالة الحمّام ( 2 ) وإن ظنّ نجاستها ، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها . مسألة 4 : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها وإن كانت محكومة بالطهارة . مسألة 5 : في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .

[ فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس ]

[ فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس ] طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس ، العلم الوجداني أو البيّنة العادلة ؛ وفي كفاية العدل الواحد إشكالٌ ( 3 ) ، فلا يُترك مراعاة الاحتياط ؛ وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ؛ ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً ؛ فالدُّهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 4 ) إذا كان ( 5 ) في معرض
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا في غير الدم المرئيّ في منقار جوارح الطيور ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط لو لم يكن الأقوى ، عدم جواز الاغتسال منها ولا غسل النجس بها ، للنهي الصريح عنه في غير واحد من الروايات ، مع أنّه ممّا يستقذر منه عرفاً ولا يرى مطهّراً عندهم ، وقد عرفت أنّ الطهارة والنجاسة أمران عرفيّان قبل أن يكونا شرعيّين ، فكيف يمكن التطهير بماء ليس في العرف مطهّراً ؟ والمراد به ما يجتمع في البئر المعدّ لجمع الغسالات وشبهه ( 3 ) . الخوئي : الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد ، بل بمطلق الثقة مكارم الشيرازي : والأقوى حجيّته ، بل وكذلك حجيّة قول الثقة ( 4 ) . الامام الخميني : الحرمة بمجرّد المعرضيّة محلّ إشكال ( 5 ) . الخوئي : في إطلاقه إشكال ، بل منع
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 69 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي