تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
حصول الوسواس . مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسي ( 1 ) في الطهارة ( 2 ) والنجاسة ( 3 ) . مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين ، يجب الاجتناب عنهما ، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلًاّ لابتلائه ، فلا يجب ( 4 ) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً . مسألة 3 : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها ؛ نعم ، يعتبر عدم معارضتها بمثلها . مسألة 4 : لا يعتبر في البيّنة ( 5 ) ذكر مستند الشهادة ؛ نعم ، لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته ، لم يحكم بالنجاسة . مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها ، كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ؛ فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغُسالة ، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما ، كفى ( 6 ) في ثبوتها ( 7 ) وإن لم تثبت الخصوصيّة ؛ كما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته ( 8 ) ، لكن لا تثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة ، بل القدر المشترك بينهما ؛ لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه ، كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا ، بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال ( 9 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ، ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة . ( 2 ) . الگلپايگاني : وجه عدم اعتباره في الطهارة غير معلوم . ( 3 ) . مكارم الشيرازي : أي لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ، ولا أثر لعلمه بالنجاسة . ( 4 ) . الامام خمينى : محل إشكال . ( 5 ) . الخوئي إلا إذا كان بين البينة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة . ( 6 ) . الامام خمينى : محل اشكال ، بل منع ؛ نعم ، هو من قبيل قيام العدل الواحد ، فيأتي فيه الاحتياط المتقدم . ( 7 ) . مكارم الشيرازي : إذا حكيا عن واقعة واحدة على الأحوط ، بأن يخبر كل واحد منهما بوقوع قطرة بول فيه ، ولكن اختلفا في صفة البول وكيفيته ؛ فما ذكره في الأمثال لا يخلو عن الإشكال . ( 8 ) . الخوئي : فيه إشكال بناء على ما تقدم منه قدس سره الشريف من الإشكال في ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد ؛ نعم ، بناء على ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصية أيضا . ( 9 ) . الامام الخميني : والأقوى الطهارة الگلپايگاني : ولكنّه أحوط الخوئي : الأظهر عدم ثبوتها
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 70 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي