تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 715

مساهمون:

ص٧١٥
الإمام والمأموم وإن كان لا يبعد ( 1 ) جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة . مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ، ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها . مسألة 4 : إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة ، لا يجب الإتيان بالاحتياط . مسألة 5 : إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة ، تحسب صلاة الاحتياط نافلة . وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط ، جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ( 2 ) ركعة أخرى . مسألة 6 : إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة الركعة ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع ( 3 ) والخمس ( 4 ) فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً ، يجب إعادتها مطلقاً . مسألة 7 : إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة ، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة ؛ مثلًا إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً ، صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة . مسألة 8 : لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط ، فتبيّن كونها ركعتين وأنّ لناقص ركعتان ، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه ( 5 ) إعادة الصلاة ( 6 ) ؛ وكذا لو
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : هذا أيضاً مشكل ، فلا يُترك الاحتياط ( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة ( 3 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر زيادة لفظ الثلاث . وقد عرفت أنّ الشكوك المركّبة من هذا القبيل باطلة عندنا ، ومحلّ احتياط عنده ( 4 ) . الخوئي : هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ ( 5 ) . الامام الخميني : بعد تتميم النقص متّصلًا على الأحوط ، إن كان التبيّن قبل فعل المنافي ؛ وكذا في الفرع الآتي ( 6 ) . الخوئي : إذا كان المأتيّ به ركعة واحدة وانكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافي النقص بركعتين ، فالظاهر جواز ضمّ ركعة أخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة ؛ نعم ، لا بدّ من سجدتي السهو مرّتين لزيادة السلام كذلك الگلپايگاني : بعد تتميم الصلاة بالمتّصلة إن كان التبيّن قبل المنافي على الأحوط ، وكذا لو تبيّنت الزيادة مكارم الشيرازي : إلّا في صورة عدم فعل المنافي ، فإنّ الأحوط تتميمها ثمّ الإعادة